ج.ر 6704 · ص 5905
الباب الثاني: مهام المدرسة ونظام الدراسة بها
المادة 5
من قانون رقم 39.13 بإعادة تنظيم المدرسة الحسنية للأشغال العمومية
ف 1ينظم التكوين والتدريس بالمدرسة في أسلاك ومسالك ووحدات ويتوج بشهادات وطنية.
ف 2تحدد الأسلاك ومدة كل سلك ولائحة الشهادات الوطنية المطابقة له بنص تنظيمي.
ف 3وتحدد بنص تنظيمي شروط ولوج الأسلاك والمسالك ونظم الدراسات وكيفيات التقييم بناء على اقتراح مجلس المدرسة بعد استطلاع رأي مجلس التنسيق ورأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي المحدثين على التوالي بموجب المادتين 28 و 81 من القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي.
ف 4يخول للمدرسة إحداث شهادات خاصة بها في مجال التكوين المستمر باقتراح من مجلس المدرسة بعد استطلاع رأي مجلس التنسيق وموافقة السلطة الحكومية الوصية.
طريقة الإحالةالمادة 5 من القانون رقم 39.13 — madda.ma
الباب الثاني: مهام المدرسة ونظام الدراسة بها
المادة 2 – المادة 6- المادة 2تمارس المدرسة مهامها في إطار السياسة الوطنية للتعليم العالي المنصوص عليها في المادتين 25 و 26 من القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي، وتقوم لهذا الغ
- المادة 3يمكن للمدرسة أن تبرم، في ميادين اختصاصاتها، مع الدولة والمؤسسات والمقاولات العمومية ومقاولات القطاع الخاص عقودا وشراكات بشأن بعض أنشطة التكوين والبحث وإنجاز الخ
- المادة 4يجوز للمدرسة، في إطار المهام المسندة إليها بموجب هذا القانون، أن تقدم بموجب اتفاقيات، خدمات بمقابل، وأن تحدث محاضن لمقاولات الابتكار، وأن تستغل البراءات والتراخ
- المادة 5ينظم التكوين والتدريس بالمدرسة في أسلاك ومسالك ووحدات ويتوج بشهادات وطنية.
- المادة 6تحدد هياكل التعليم والبحث بالمدرسة وكذا تنظيمها من طرف السلطة الحكومية الوصية بناء على اقتراح من مجلس المدرسة وبعد استطلاع رأي مجلس التنسيق المشار إليه أعلاه.