ج.ر 4164 · ص 1016
الباب الثالث: شروط النفوذ إلى الطرق السيارة وتوابعها والخروج منها والمرور عليها
المادة 11
من قانون رقم 4.89 يتعلق بالطرق السيارة
صيغة محينة بتاريخ 18 دجنبر 2003
ف 1يكون النفوذ إلى الطرق السيارة والخروج منها بواسطة المسالك الموصلة إليها.
ف 2ويحظر النفوذ إلى الطرق السيارة والخروج منهـا من أي مكان آخر لا يكون مخصصا لذلك.
ف 3ويحظر على الجمهور استعمال المنافذ والمخارج التي يقتصر استعمالها على ما تتطلبه مصلحة خدمة الطريق السيار.
طريقة الإحالةالمادة 11 من القانون رقم 4.89 — madda.ma
الباب الثالث: شروط النفوذ إلى الطرق السيارة وتوابعها والخروج منها والمرور عليها
المادة 11 – المادة 16- المادة 11يكون النفوذ إلى الطرق السيارة والخروج منها بواسطة المسالك الموصلة إليها.
- المادة 12يحظر دخول الطرق السيارة على:
- المادة 13يحظر القيام في الطرق السيارة والمسالك المؤدية إليها بتلقين دروس في قيادة السيارات وبتجربة المركبات أو هياكلها وبالسباقات والتمارين والمنافسات الرياضية.
- المادة 13 مكررةيمنع في الطرق السيارة وفي المسالك الموصلة إليها ما يلي:
- المادة 13 مكررة مرتينيتعين على كل مستعمل للطريق السيار الخاضعة للأداء، تأدية مبلغ الأداء المعمول به والذي يتناسب مع المسافة التي تم اجتيازها ومع صنف المركبة المستعملة.
- المادة 14استثناء من أحكام المادة الأولى أعلاه، يجوز للعاملين في الدرك الملكي والأمن الوطني والوقاية المدنية ولمراقبي المرور على الطرق أن يسيروا في الطرق السيارة راجلين أ
- المادة 15يحظر دخول ومكوث المركبات في الشريط المركزي الفاصل بين قارعتي الطريق السيار.
- المادة 16يجب على كل سائق حملته الضرورة القصوى على وقف مركبته أن يسعى إلى وقفها خارج قارعة الطريق المخصصة للمرور، ويتعين عليه إذا لم يسـتطع إعـادة تحريكها بوسائله الخاصة