ج.ر 4164 · ص 1016
الباب الثالث: شروط النفوذ إلى الطرق السيارة وتوابعها والخروج منها والمرور عليها
المادة 16
من قانون رقم 4.89 يتعلق بالطرق السيارة
صيغة محينة بتاريخ 18 دجنبر 2003
ف 1يجب على كل سائق حملته الضرورة القصوى على وقف مركبته أن يسعى إلى وقفها خارج قارعة الطريق المخصصة للمرور، ويتعين عليه إذا لم يسـتطع إعـادة تحريكها بوسائله الخاصة أن يستعين بالمصالح المكلفة بإخلاء الطريق من كل ما يعوق حركة المرور فيها.
ف 2ويحظر القيام بالإصلاحات الجسيمة على أشرطة التوقف العاجل ويجب في هذه الحالة إخراج المركبة من الطريق السيار ولو من منفذ من المنافذ المخصصة لمصلحة خدمة الطريق إن اقتضى الأمر ذلك.
طريقة الإحالةالمادة 16 من القانون رقم 4.89 — madda.ma
الباب الثالث: شروط النفوذ إلى الطرق السيارة وتوابعها والخروج منها والمرور عليها
المادة 11 – المادة 16- المادة 11يكون النفوذ إلى الطرق السيارة والخروج منها بواسطة المسالك الموصلة إليها.
- المادة 12يحظر دخول الطرق السيارة على:
- المادة 13يحظر القيام في الطرق السيارة والمسالك المؤدية إليها بتلقين دروس في قيادة السيارات وبتجربة المركبات أو هياكلها وبالسباقات والتمارين والمنافسات الرياضية.
- المادة 13 مكررةيمنع في الطرق السيارة وفي المسالك الموصلة إليها ما يلي:
- المادة 13 مكررة مرتينيتعين على كل مستعمل للطريق السيار الخاضعة للأداء، تأدية مبلغ الأداء المعمول به والذي يتناسب مع المسافة التي تم اجتيازها ومع صنف المركبة المستعملة.
- المادة 14استثناء من أحكام المادة الأولى أعلاه، يجوز للعاملين في الدرك الملكي والأمن الوطني والوقاية المدنية ولمراقبي المرور على الطرق أن يسيروا في الطرق السيارة راجلين أ
- المادة 15يحظر دخول ومكوث المركبات في الشريط المركزي الفاصل بين قارعتي الطريق السيار.
- المادة 16يجب على كل سائق حملته الضرورة القصوى على وقف مركبته أن يسعى إلى وقفها خارج قارعة الطريق المخصصة للمرور، ويتعين عليه إذا لم يسـتطع إعـادة تحريكها بوسائله الخاصة