مادةmadda
FR
ج.ر 4164 · ص 1016
الباب الثالث: شروط النفوذ إلى الطرق السيارة وتوابعها والخروج منها والمرور عليها

المادة 15

من قانون رقم 4.89 يتعلق بالطرق السيارة

صيغة محينة بتاريخ 18 دجنبر 2003

ف 1يحظر دخول ومكوث المركبات في الشريط المركزي الفاصل بين قارعتي الطريق السيار.

ف 2ويحظر أيضا رجوع المركبات على الطرق السيارة في الاتجاه المعاكس للاتجاه التي كانت آتية منه، خصوصا بعبور الشريط المركزي الفاصل بين قارعات الطرق في موضع من المواضع التي ينقطع فيها. كما يحظر الرجوع بالمركبات إلى الخلف في الطرق السيارة.

ف 3ويحظر، فيما عدا حالات الضرورة القصوى، التوقف أو الوقوف في قارعات الطرق السيارة وعلى جوانبها خصوصا في أشرطة التوقف العاجل، ويشمل الحظر كذلك المسالك الموصلة إلى الطرق السيارة.

ف 4ولا يجوز المرور على أشرطة التوقف العاجل.

ف 5ولا تسري الأحكام المشار إليها أعلاه على مركبات الأمن الوطني والدرك الملكي والوقاية المدنية ومراقبي المرور على الطرق ومصالح الصيانة حين تكون إما موجودة في مكان يتعين تدخل العاملين بالمرافق المذكورة فيه وإما في طريقها إليه، كما لا تسري على سيارات الإسعاف عندما تكون ناقلة لمرضى أو جرحى تدعو الضرورة إلى نقلهم عاجلا أو ذاهبة إلى المكان الذي يكون عليها أن تنقلهم منه.

طريقة الإحالةالمادة 15 من القانون رقم 4.89 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: شروط النفوذ إلى الطرق السيارة وتوابعها والخروج منها والمرور عليها

المادة 11 – المادة 16
  1. المادة 11يكون النفوذ إلى الطرق السيارة والخروج منها بواسطة المسالك الموصلة إليها.
  2. المادة 12يحظر دخول الطرق السيارة على:
  3. المادة 13يحظر القيام في الطرق السيارة والمسالك المؤدية إليها بتلقين دروس في قيادة السيارات وبتجربة المركبات أو هياكلها وبالسباقات والتمارين والمنافسات الرياضية.
  4. المادة 13 مكررةيمنع في الطرق السيارة وفي المسالك الموصلة إليها ما يلي:
  5. المادة 13 مكررة مرتينيتعين على كل مستعمل للطريق السيار الخاضعة للأداء، تأدية مبلغ الأداء المعمول به والذي يتناسب مع المسافة التي تم اجتيازها ومع صنف المركبة المستعملة.
  6. المادة 14استثناء من أحكام المادة الأولى أعلاه، يجوز للعاملين في الدرك الملكي والأمن الوطني والوقاية المدنية ولمراقبي المرور على الطرق أن يسيروا في الطرق السيارة راجلين أ
  7. المادة 15يحظر دخول ومكوث المركبات في الشريط المركزي الفاصل بين قارعتي الطريق السيار.
  8. المادة 16يجب على كل سائق حملته الضرورة القصوى على وقف مركبته أن يسعى إلى وقفها خارج قارعة الطريق المخصصة للمرور، ويتعين عليه إذا لم يسـتطع إعـادة تحريكها بوسائله الخاصة
فهرس النص كاملا · 27 مادة