المادة 3
من قانون رقم 4.89 يتعلق بالطرق السيارة
ف 1تحدد السلطة التنظيمية الإجراءات الواجب إتباعها لإدراج طرق يراد إنجازها أو طرق جديدة أو طرق موجودة أو قسم منها فقط في صنف الطرق السيارة، كما تحدد الإجراءات المتعلقة بتحويل الطرق السيارة من صنفها إلى صنف الطرق العادية.
ف 2يكون مشروع القرار الإداري القاضي بإدراج طريق في صنف الطرق السيارة أو إخراجها منه محل بحث علني مدته شهر يجري في الوقت الذي تكون فيه الجماعات المحلية المعنية منكبة على دراسته بعد أن تحيله الإدارة إليها للقيام بذلك.
ف 3ويهدف البحث المشار إليه في الفقرة السابقة إلى إطلاع الجمهور على المشروع وتمكينه من إبداء ما قد يكون له عليه من ملاحظات.
ف 4وتبدي الجماعات المحلية المعنية آراءها بعد دراسة الملاحظات المعبر عنها خلال البحث المومأ إليه سابقا.
ف 5وتعتبر الجماعات المحلية موافقة على المشروع إذا لم تبد أي رأي في شأنه عند انتهاء أجل ثلاثة أشهر يبتدئ من تاريخ إحالته إليها.
طريقة الإحالةالمادة 3 من القانون رقم 4.89 — madda.ma
الباب الأول: أحكام عامة
المادة 1 – المادة 7- المادة 1الطرق السيارة طرق ذات غرض خاص لا تتقاطع مع غيرها وينفذ منها وإليها من منافذ معدة لذلك ويقتصر المرور بها على المركبات التي تكون مجهزة بمحرك آلي وخاضعة للتسجيل، م
- المادة 2تسري أحكام هذا القانون على الطرق المراد إنجازها والطرق الجديدة والطرق الموجودة فور إدراجها أو إدراج قسم منها في صنف الطرق السيارة.
- المادة 3تحدد السلطة التنظيمية الإجراءات الواجب إتباعها لإدراج طرق يراد إنجازها أو طرق جديدة أو طرق موجودة أو قسم منها فقط في صنف الطرق السيارة، كما تحدد الإجراءات المتع
- المادة 4تصدر الإدارة القرار النهائي القاضي بإدراج طريق في صنف الطرق السيارة أو إخراجها منه بعد أن تطلع الجماعة المحلية المعنية كتابيا على الأسباب الفنية والاقتصادية وال
- المادة 5تعتبر جزءا من أملاك الدولة العامة الأراضي والمنشآت والتجهيزات وجميع العقارات التي تكون لازمة لزوما مباشرا لإنشاء الطرق السيارة وصيانتها واستغلالها.
- المادة 6تسري على الطرق السيارة أحكام الظهير الشريف الصادر في 3 جمادى الأولى 1372 (19 يناير 1953) المتعلق بالمحافظة على الطرق العامة وتنظيم المرور والنصوص الصادرة لتطبيق
- المادة 7يراد في هذا القانون ب: