ج.ر 4164 · ص 1016
الباب الأول: أحكام عامة
المادة 7
من قانون رقم 4.89 يتعلق بالطرق السيارة
صيغة محينة بتاريخ 18 دجنبر 2003
يراد في هذا القانون ب:
- –"قارعة الطريق": جزء أو أجزاء الطريق المستخدمة عادة لمرور المركبات عليها؛
- –"التوقف" : وقف المركبة موقتا على الطريق مع بقاء سائقها متمكنا من جهاز قيادتها أو قريبا من المركبة بحيث يستطيع عند اقتضاء الحال تحويلها من المكان الواقفة فيه ؛
- –" الوقوف": وقف المركبة على الطريق خارج الظروف التي تميز التوقف؛
- –"المسالك الموصلة إلى الطرق السيارة": الطرق التي تصل الطرق السيارة بغيرها من الطرق العامة؛
- –"حيز الطريق" جميع مساحة الأرض التي تملكها الدولة وتخصص للطريق السيار وتوابعه، ولا يمكن أن تقل عن المساحة التي يشغلها الطريق السيار في الواقع؛
- –"شريط التوقف العاجل": جزء من جانب الطريق يقع على حافة قارعة الطريق السيار ويعد خصيصا لتمكين المركبات من التوقف أو الوقوف في حالة الضرورة القصوى.
طريقة الإحالةالمادة 7 من القانون رقم 4.89 — madda.ma
الباب الأول: أحكام عامة
المادة 1 – المادة 7- المادة 1الطرق السيارة طرق ذات غرض خاص لا تتقاطع مع غيرها وينفذ منها وإليها من منافذ معدة لذلك ويقتصر المرور بها على المركبات التي تكون مجهزة بمحرك آلي وخاضعة للتسجيل، م
- المادة 2تسري أحكام هذا القانون على الطرق المراد إنجازها والطرق الجديدة والطرق الموجودة فور إدراجها أو إدراج قسم منها في صنف الطرق السيارة.
- المادة 3تحدد السلطة التنظيمية الإجراءات الواجب إتباعها لإدراج طرق يراد إنجازها أو طرق جديدة أو طرق موجودة أو قسم منها فقط في صنف الطرق السيارة، كما تحدد الإجراءات المتع
- المادة 4تصدر الإدارة القرار النهائي القاضي بإدراج طريق في صنف الطرق السيارة أو إخراجها منه بعد أن تطلع الجماعة المحلية المعنية كتابيا على الأسباب الفنية والاقتصادية وال
- المادة 5تعتبر جزءا من أملاك الدولة العامة الأراضي والمنشآت والتجهيزات وجميع العقارات التي تكون لازمة لزوما مباشرا لإنشاء الطرق السيارة وصيانتها واستغلالها.
- المادة 6تسري على الطرق السيارة أحكام الظهير الشريف الصادر في 3 جمادى الأولى 1372 (19 يناير 1953) المتعلق بالمحافظة على الطرق العامة وتنظيم المرور والنصوص الصادرة لتطبيق
- المادة 7يراد في هذا القانون ب: