مادةmadda
FR
الباب الثالث: الشركات المسيرة لهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال

المادة 32

من الظهير الشريف رقم 1.06.13 بتنفيذ القانون رقم 41.05 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال

صيغة محينة بتاريخ 7 شتنبر 2023

ف 1تسحب الهيئة المغربية لسوق الرساميل الاعتماد من الشركة المسيرة في الحالات التالية:

  1. –بطلب منها؛
  2. –لم تشرع في مزاولة نشاطها الرئيسي بعد انصرام أجل ثمانية عشر (18) شهرا ابتداء من تاريخ اعتمادها؛
  3. –لم تعد تزاول نشاط تسيير هيئات التوظيف خلال مدة تتجاوز اثني عشر (12) شهرا؛
  4. –لم تعد تستوفي الشروط التي منح على أساسها الاعتماد المنصوص عليها في المادة 25 أعلاه؛
  5. –على سبيل عقوبة تأديبية طبقا لأحكام المادة 43 أدناه.

ف 2يبلغ قرار سحب الاعتماد وفق نفس الأشكال المنصوص عليها في المادة 26 أعلاه ويترتب عليه شطب الشركة المسيرة من القائمة المنصوص عليها في المادة 30 أعلاه.

طريقة الإحالةالمادة 32 من القانون رقم 41.05 — madda.ma

الباب الثالث: الشركات المسيرة لهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال

المادة 25 – المادة 34.5
  1. المادة 25لا يمكن أن تكون شركة مسيرة لهيئات التوظيف إلا شركات المساهمة التي تتوفر على الشروط التالية:
  2. المادة 25.1يجب على الشركة المسيرة لهيئة التوظيف ذات قواعد تسيير مخففة التي تمنح قروضا أن تتوفر على الوسائل التقنية والهيكلية والموارد البشرية، الملائمة لتحليل المخاطر وتقي
  3. المادة 26يجب على كل شركة مسيرة لهيئة التوظيف الجماعي للرأسمال، أن تكون معتمدة سلفا من لدن الهيئة المغربية لسوق الرساميل قبل مزاولة أنشطتها.
  4. المادة 27تقوم الشركة المسيرة بتدبير شؤون شركات التوظيف بموجب نظام التسيير المذكور في المادة 11.3 الذي يعتبر وكالة تسيير.
  5. المادة 28تقوم الشركة المسيرة بتدبير شؤون هيئة التوظيف حصريا لفائدة حاملي السندات وذلك طبقا لنظام تسيير هيئة التوظيف ولأحكام هذا القانون.
  6. المادة 28 مكررةيمكن للشركة المسيرة تفويض كل أو جزء من التدبير المالي لهيئة التوظيف إلى شركة مسيرة أخرى معتمدة بمجرد ما تتوفر على الإمكانيات التي تسمح لها بتولي، تحت مسؤوليتها،
  7. المادة 29يخضع كل تغيير يطرأ على مراقبة الشركة المسيرة حسب مدلول المادة 144 من القانون السالف الذكر رقم 17.95 أو على طبيعة الأنشطة المرتبطة بالنشاط الأساسي التي تزاولها و
  8. المادة 30تتولى مجلس القيم المنقولة إعداد وتحيين قائمة الشركات المسيرة لهيئات التوظيف المعتمدة. وتنشر بالموقع الإلكتروني للهيئة المغربية لسوق الرساميل بمسعى منها القائمة
  9. المادة 31يجب على الشركات المسيرة لهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال أن تبين في جميع عقودها أو فواتيرها أو إعلاناتها أو إشهاراتها أو غيرها من الوثائق تسميتها وصفتها كشركة مس
  10. المادة 32تسحب الهيئة المغربية لسوق الرساميل الاعتماد من الشركة المسيرة في الحالات التالية:
  11. المادة 33يجب على الشركة المسيرة لأحد صناديق التوظيف الجماعي للرأسمال في حالة سحب رخصة الاعتماد منها، لأي سبب من الأسباب، أن تتخذ جميع التدابير اللازمة للحفاظ على مصالح ح
  12. المادة 34تظل الشركة المسيرة لإحدى هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال طوال مدة تصفيتها خاضعة لمراقبة مجلس القيم المنقولة الذي يتأكد من أن التصفية المذكورة ووفقا لنظامها الأسا
  13. المادة 34.1يجب أن يعهد حفظ أصول هيئات التوظيف إلى مؤسسة إيداع واحدة ومستقلة عن الشركة المسيرة المشار إليها في المادة 25.
  14. المادة 34.2لا يحق مزاولة مهام مؤسسة الإيداع إلا للمؤسسات التالية:
  15. المادة 34.3يجب على مؤسسة الإيداع أن تقدم ضمانات كافية لا سيما فيما يتعلق بتنظيمها ووسائلها التقنية والمالية وتجربة مسيريها.
  16. المادة 34.4تتولى مؤسسة الإيداع حفظ أصول هيئات التوظيف. وتنفذ الأوامر الصادرة عن الشركة المسيرة فيما يخص عمليات شراء وبيع السندات وكذا الأوامر المتعلقة بممارسة الحقوق المرت
  17. المادة 34.5في حالة توقف نشاط مؤسسة إيداع هيئة التوظيف لأي سبب من الأسباب، يجب تعويضها بإحدى مؤسسات الإيداع المذكورة في المادة 34.2 طبقا للشروط المنصوص عليها بعده.
فهرس النص كاملا · 87 مادة