مادةmadda
FR

لا يجوز تحت طائلة العقوبات الجنائية المنصوص عليها في المادة 45 بعده، أن يكون أي شخص مؤسسا أو عضوا في مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية أو مجلس الرقابة أو مسيرا لشركة التوظيف الجماعي للرأسمال أو شركة مسيرة لهيئة التوظيف الجماعي للرأسمال أو يديرها أو يسيرها أو يدبر شؤونها أو يوقع بإسمها أو يمثلها بأي صفة من الصفات مباشرة أو بواسطة شخص آخر إذا:

  1. –صدر عليه حكم نهائي من أجل إحدى الجنح المطبقة عليها عقوبة حبس والمنصوص عليها في الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.211 بتاريخ 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المتعلق ببورصة القيم والظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.212 بتاريخ 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المتعلق بمجلس القيم المنقولة وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها وكذا الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.213 بتاريخ 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المتعلق بالهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة ،
  2. –صدر عليه حكم نهائي من أجل إحدى الجنح المنصوص عليها والمعاقب عليها في الفصول 334 إلى 391 و 574 من القانون الجنائي؛
  3. –صدر عليه حكم نهائي من أجل إحدى الجنح المنصوص عليها والمعاقب عليها في المادة 384 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة والمادة 107 من القانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة؛
  4. –صدر عليه حكم نهائي من أجل إحدى الجنح المنصوص عليها والمعاقب عليها في المواد 754 و 755 و 757 من مدونة التجارة؛
  5. –صدر عليه حكم بالإدانة من محكمة أجنبية اكتسب قوة الشيء المقضي به ويعتبر حسب القانون المغربي حكما من أجل إحدى الجنح المبينة أعلاه.

طريقة الإحالةالمادة 42 من القانون رقم 41.05 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة