المادة 35
من الظهير الشريف رقم 1.06.13 بتنفيذ القانون رقم 41.05 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال
ف 1طبقا لأحكام القانون رقم 43.12 المتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل، تمارس الهيئة المغربية لسوق الرساميل مراقبة مستمرة على هيئات التوظيف وعلى شركاتها المسيرة وعلى مؤسسة الايداع قصد التأكد من تقيدها بأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المتخذة لتطبيق هذا القانون والنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل والمطبقة عليها.
ف 2تتأكد الهيئة المغربية لسوق الرساميل من:
ف 31. احترام استمرارية استيفاء الشروط المنصوص عليها في المادتين 12 و 25 أعلاه والممنوحة على أساسها رخصة الاعتماد للشركات المسيرة وكذا نظام تسيير هيئة التوظيف؛
ف 42. تقيد هيئة التوظيف وشركتها المسيرة أو تنفيذها لما يلي:
- –الالتزام بإعلام حاملي سندات هيئات التوظيف والجمهور؛
- –سياسة الاستثمار المنصوص عليها في نظام تسيير هيئة التوظيف وبيان المعلومات عند الاقتضاء.
ف 53. تقيد مؤسسة الإيداع بتفعيل قواعد المحافظة على الأصول وتنفيذ الأوامر. تقوم الهيئة المغربية لسوق الرساميل كذلك بمراقبة تقيد هيئة التوظيف وشركاتها المسيرة ومؤسسة الإيداع بأحكام الدوريات المطبقة عليها والمشار إليها في المادة 4 - 2 من الظهير الشريف رقم 1.93.212 بتاريخ 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المعتبر بمثابة قانون المشار إليه أعلاه، كما تم تغييره أو تتميمه.
طريقة الإحالةالمادة 35 من القانون رقم 41.05 — madda.ma
الفصل الأول: المراقبة التي يقوم بها مجلس القيم المنقولة
المادة 35 – المادة 37- المادة 35طبقا لأحكام القانون رقم 43.12 المتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل، تمارس الهيئة المغربية لسوق الرساميل مراقبة مستمرة على هيئات التوظيف وعلى شركاتها المسيرة و
- المادة 36تطلع الهيئة المغربية لسوق الرساميل حاملي سندات هيئات التوظيف على الإخلالات التي ترتكبها الشركات المسيرة والتي يلاحظها أثناء تنفيذ مهمة المراقبة المنوطة بها.
- المادة 37يحدد مجلس القيم المنقولة قائمة الوثائق التي يجب أن توجهها إليه شركة التوظيف الجماعي للرأسمال أو الشركة المسيرة لإحدى هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال قصد تمكينه م