الباب الرابع: مراقبة هيئات التوظيف الجماعي للرأسمالالفصل الأول: المراقبة التي يقوم بها مجلس القيم المنقولة
المادة 37
من الظهير الشريف رقم 1.06.13 بتنفيذ القانون رقم 41.05 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال
صيغة محينة بتاريخ 7 شتنبر 2023
ف 1يحدد مجلس القيم المنقولة قائمة الوثائق التي يجب أن توجهها إليه شركة التوظيف الجماعي للرأسمال أو الشركة المسيرة لإحدى هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال قصد تمكينه من القيام بمهمة المراقبة. ويحدد الشروط والإجراءات المتعلقة بها.
ف 2يجب على الشركات المسيرة أن توجه على الخصوص إلى الهيئة المغربية لسوق الرساميل نسخة من التقارير وفق نفس الآجال، المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة 37 من القانون رقم 41.05 — madda.ma
الفصل الأول: المراقبة التي يقوم بها مجلس القيم المنقولة
المادة 35 – المادة 37- المادة 35طبقا لأحكام القانون رقم 43.12 المتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل، تمارس الهيئة المغربية لسوق الرساميل مراقبة مستمرة على هيئات التوظيف وعلى شركاتها المسيرة و
- المادة 36تطلع الهيئة المغربية لسوق الرساميل حاملي سندات هيئات التوظيف على الإخلالات التي ترتكبها الشركات المسيرة والتي يلاحظها أثناء تنفيذ مهمة المراقبة المنوطة بها.
- المادة 37يحدد مجلس القيم المنقولة قائمة الوثائق التي يجب أن توجهها إليه شركة التوظيف الجماعي للرأسمال أو الشركة المسيرة لإحدى هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال قصد تمكينه م