الباب الرابع: مراقبة هيئات التوظيف الجماعي للرأسمالالفصل الثاني: مراقبة الحسابات
المادة 38
من الظهير الشريف رقم 1.06.13 بتنفيذ القانون رقم 41.05 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال
صيغة محينة بتاريخ 7 شتنبر 2023
ف 1يعين مراقب للحسابات لمدة ثلاث سنوات محاسبية لكل شركة مسيرة ولكل شركة توظيف ولكل صندوق توظيف من طرف الشركة المسيرة.
ف 2فيما يتعلق بمراقب الحسابات الأول أو مراقبي الحسابات الأولين يتم تعيينهم في النظام الأساسي لشركة التسيير ونظام التسيير.
ف 3يـجـب أن تـصـادق الـهيئة المغربية لسوق الرساميل سلفا على تعيين أو تجديد مراقب أو مراقبي الحسابات.
ف 4تطبق أحكام القسم السادس من القانون رقم 17.95 المشار إليه أعلاه على الشركات المسيرة ومراقبي الحسابات وحاملي سندات هيئة التوظيف ما لم تكن منافية لأحكام هذا القانون.
طريقة الإحالةالمادة 38 من القانون رقم 41.05 — madda.ma
الفصل الثاني: مراقبة الحسابات
المادة 38 – المادة 41- المادة 38يعين مراقب للحسابات لمدة ثلاث سنوات محاسبية لكل شركة مسيرة ولكل شركة توظيف ولكل صندوق توظيف من طرف الشركة المسيرة.
- المادة 39يطلع مراقب أو مراقبو الحسابات في الحال مجلس القيم المنقولة على الإخلالات والبيانات غير الصحيحة التي يلاحظونها أثناء مزاولة مهامهم، دون أن يعتبر ذلك خرقا لسرية ا
- المادة 40تطبق حالات التنافي مع مهام مراقبي الحسابات المنصوص عليها في المادتين 161 و 162 من القانون رقم 17.95 المشار إليه أعلاه على مراقبي حسابات هيئة التوظيف الجماعي للر
- المادة 41يقيم مراقب أو مراقبو الحسابات كل حصة مشاركة عينية ويعدون تحت مسؤوليتهم تقريرا عن التقييم المذكور.