ج.ر 5904 · ص 5567
الباب الثاني: إجراءات الاستفادة من الصندوق
المادة 4
من قانون رقم 41.10 يتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي
يقدم طلب الاستفادة من الصندوق، إلى رئيس المحكمة الابتدائية المصدرة للمقرر القضائي المحدد للنفقة أو المكلفة بالتنفيذ أو التي يوجد في دائرة نفوذها موطن أو محل إقامة مقدم الطلب، من طرف:
- –الأم المعوزة المطلقة نيابة عن أولادها القاصرين مستحقي النفقة؛
- –الزوجة المعوزة مستحقة النفقة أصالة عن نفسها ونيابة عن أولادها القاصرين مستحقي النفقة، حسب الحالة؛
- –الحاضن غير الأب نيابة عن المحضون مستحق النفقة؛
- –مستحق النفقة من الأولاد إذا كان راشدا؛
- –المرأة الكافلة نيابة عن المكفول القاصر؛
- –مستحق النفقة من الأولاد إذا كان قاصرا وليس له نائب شرعي أو لم تتأت النيابة عنه، بعد أن يأذن له رئيس المحكمة المختصة أو من ينوب عنه.
طريقة الإحالةالمادة 4 من القانون رقم 41.10 — madda.ma
الباب الثاني: إجراءات الاستفادة من الصندوق
المادة 3 – المادة 13- المادة 3يمكن تقديم طلب الاستفادة من الصندوق، إذا تعذر أو تأخر التنفيذ كليا أو جزئيا، ويثبت التعذر أو التأخر بمحضر محرر من المكلف بالتنفيذ.
- المادة 4يقدم طلب الاستفادة من الصندوق، إلى رئيس المحكمة الابتدائية المصدرة للمقرر القضائي المحدد للنفقة أو المكلفة بالتنفيذ أو التي يوجد في دائرة نفوذها موطن أو محل إقا
- المادة 5إذا تأخر التنفيذ جاز لمن يستحق الاستفادة من الصندوق أن يتقدم بطلبه بعد انصرام أجل شهرين من تاريخ تقديم طلب تنفيذ المقرر القضائي في مواجهة المحكوم عليه.
- المادة 6ترفق طلبات الاستفادة من الصندوق بالوثائق التي ستحدد بنص تنظيمي .
- المادة 7يبت رئيس المحكمة الابتدائية المختصة أو من ينوب عنه في طلب الاستفادة من الصندوق داخل أجل أقصاه ثمانية أيام من تاريخ تقديم الطلب بمقتضى أمر، ويمكن الرجوع إليه في
- المادة 8يحصر الرئيس أو من ينوب عنه التسبيق المالي الذي يجب صرفه من طرف الصندوق في حدود المبلغ المحكوم به، على ألا يتجاوز التسبيق المالي السقف المحدد بنص تنظيمي .
- المادة 9تقوم كتابة الضبط داخل أجل ثلاثة أيام من تاريخ صدور الأمر المنصوص عليه في المادة 7 أعلاه، بتوجيهه مباشرة إلى الهيئة المختصة من أجل صرف التسبيق المالي طبقا لما هو
- المادة 10لا يترتب عن إثارة الصعوبة في تنفيذ المقرر القضائي المحدد للنفقة وقف إجراءات صرف التسبيق المالي من لدن الهيئة المختصة، ما لم يصدر أمر بإيقاف تنفيذ المقرر ال
- المادة 11تستأنف الهيئة المختصة صرف التسبيق المالي بناء على طلب المستفيد، في حالة توقف المحكوم عليه عن التنفيذ بعد شروعه فيه، إذا أثبت الطالب من جديد تعذر مواصلة الت
- المادة 12يتعين على المستفيدين من التسبيق المالي موافاة رئيس المحكمة المختصة، بعد انصرام كل سنتين ابتداء من تاريخ صدور الأمر بالاستفادة في إطار أحكام المادة 7 من هذا القا
- المادة 13يتعين على كل مستفيد من التسبيقات المالية للصندوق إشعار رئيس المحكمة المصدرة للأمر أو الهيئة المختصة، بكل تغيير يؤدي إلى سقوط حقه في الاستفادة من الصندوق لأي سبب