ج.ر 5904 · ص 5567
الباب الثاني: إجراءات الاستفادة من الصندوق
المادة 12
من قانون رقم 41.10 يتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي
ف 1يتعين على المستفيدين من التسبيق المالي موافاة رئيس المحكمة المختصة، بعد انصرام كل سنتين ابتداء من تاريخ صدور الأمر بالاستفادة في إطار أحكام المادة 7 من هذا القانون، بالوثائق المحددة بالنص التنظيمي المشار إليه في المادة 6 من هذا القانون.
ف 2يصدر رئيس المحكمة أو من ينوب عنه أمرا بأحقية الاستمرار في الاستفادة من التسبيق المالي داخل نفس الأجل المشار إليه في المادة 7 من هذا القانون.
ف 3يعتبر هذا الأمر نهائيا وغير قابل لأي طعن، وينفذ على الأصل ولا يحتاج إلى تبليغ.
طريقة الإحالةالمادة 12 من القانون رقم 41.10 — madda.ma
الباب الثاني: إجراءات الاستفادة من الصندوق
المادة 3 – المادة 13- المادة 3يمكن تقديم طلب الاستفادة من الصندوق، إذا تعذر أو تأخر التنفيذ كليا أو جزئيا، ويثبت التعذر أو التأخر بمحضر محرر من المكلف بالتنفيذ.
- المادة 4يقدم طلب الاستفادة من الصندوق، إلى رئيس المحكمة الابتدائية المصدرة للمقرر القضائي المحدد للنفقة أو المكلفة بالتنفيذ أو التي يوجد في دائرة نفوذها موطن أو محل إقا
- المادة 5إذا تأخر التنفيذ جاز لمن يستحق الاستفادة من الصندوق أن يتقدم بطلبه بعد انصرام أجل شهرين من تاريخ تقديم طلب تنفيذ المقرر القضائي في مواجهة المحكوم عليه.
- المادة 6ترفق طلبات الاستفادة من الصندوق بالوثائق التي ستحدد بنص تنظيمي .
- المادة 7يبت رئيس المحكمة الابتدائية المختصة أو من ينوب عنه في طلب الاستفادة من الصندوق داخل أجل أقصاه ثمانية أيام من تاريخ تقديم الطلب بمقتضى أمر، ويمكن الرجوع إليه في
- المادة 8يحصر الرئيس أو من ينوب عنه التسبيق المالي الذي يجب صرفه من طرف الصندوق في حدود المبلغ المحكوم به، على ألا يتجاوز التسبيق المالي السقف المحدد بنص تنظيمي .
- المادة 9تقوم كتابة الضبط داخل أجل ثلاثة أيام من تاريخ صدور الأمر المنصوص عليه في المادة 7 أعلاه، بتوجيهه مباشرة إلى الهيئة المختصة من أجل صرف التسبيق المالي طبقا لما هو
- المادة 10لا يترتب عن إثارة الصعوبة في تنفيذ المقرر القضائي المحدد للنفقة وقف إجراءات صرف التسبيق المالي من لدن الهيئة المختصة، ما لم يصدر أمر بإيقاف تنفيذ المقرر ال
- المادة 11تستأنف الهيئة المختصة صرف التسبيق المالي بناء على طلب المستفيد، في حالة توقف المحكوم عليه عن التنفيذ بعد شروعه فيه، إذا أثبت الطالب من جديد تعذر مواصلة الت
- المادة 12يتعين على المستفيدين من التسبيق المالي موافاة رئيس المحكمة المختصة، بعد انصرام كل سنتين ابتداء من تاريخ صدور الأمر بالاستفادة في إطار أحكام المادة 7 من هذا القا
- المادة 13يتعين على كل مستفيد من التسبيقات المالية للصندوق إشعار رئيس المحكمة المصدرة للأمر أو الهيئة المختصة، بكل تغيير يؤدي إلى سقوط حقه في الاستفادة من الصندوق لأي سبب