الباب الثاني: مدة الخدمة العسكرية والإدماج في جيش الرديف
المادة 4
من ظهير شريف بتنفيذ القانون رقم 44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية
ف 1تحدد مدة الخدمة العسكرية في اثني عشر شهرا.
ف 2يحدد سن استدعاء الأشخاص الخاضعين للخدمة العسكرية في تسعة عشر (19) سنة.
ف 3تكون الخدمة العسكرية واجبة إلى سن الخامسة والعشرين (25).
ف 4غير أنه، يمكن استدعاء الأشخاص البالغين من العمر أكثر من 25 سنة والذين استفادوا من الإعفاء، لأحد الأسباب المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، لأداء الخدمة العسكرية إلى حين بلوغهم 40 سنة، وذلك في حالة زوال السبب الداعي إلى إعفائهم.
طريقة الإحالةالمادة 4 من القانون رقم 44.18 — madda.ma
الباب الثاني: مدة الخدمة العسكرية والإدماج في جيش الرديف
المادة 4 – المادة 5- المادة 4تحدد مدة الخدمة العسكرية في اثني عشر شهرا.
- المادة 5يدمج المجندون بعد قضاء الخدمة العسكرية في جيش الرديف وفق التشريع الجاري به العمل.