الباب الأول: نطاق التطبيق
المادة الأولى
ف 1من أجل مساهمة الجميع في الدفاع عن الوطن ووحدته الترابية، وطبقا لأحكام الفصل 38 من الدستور، تخضع المواطنات والمواطنين للخدمة العسكرية وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون.
ف 2يمكن أن تمنح طبقا للكيفيات المحددة بنص تنظيمي إعفاءات مؤقتة أو نهائية، لأحد الأسباب التالية:
- –العجز البدني أو الصحي المثبت بتقرير طبي صادر عن المصالح الاستشفائية العمومية المؤهلة؛
- –إعالة الأسرة؛
- –الزواج بالنسبة للمرأة أو وجود أطفال تحت حضانتها أو كفالتها؛
- –متابعة الدراسة؛
- –وجود أخ أو أخت في الخدمة باعتباره مجندا؛
- –وجود أخ أو أخت أو أكثر يمكن استدعاؤهم في الوقت نفسه للخدمة العسكرية. وفي هذه الحالة، لا يمكن أن يجند إلا واحد منهم.
ف 3كما يعفى الأشخاص التالي بيانهم من الخدمة العسكرية، بصفة مؤقتة، من خلال مدة مزاولة مهامهم:
- –أعضاء الحكومة والبرلمان؛
- –بعض فئات موظفي وأعوان الدولة والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات والمقاولات العمومية الذين تقتضي المصلحة العامة الاحتفاظ بهم في مهامهم، وتحدد لائحة فئات هؤلاء الأشخاص بنص تنظيمي.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من القانون رقم 44.18 — madda.ma
الباب الأول: نطاق التطبيق
المادة الأولى – المادة 3- المادة الأولىمن أجل مساهمة الجميع في الدفاع عن الوطن ووحدته الترابية، وطبقا لأحكام الفصل 38 من الدستور، تخضع المواطنات والمواطنين للخدمة العسكرية وفق الشروط والكيفيات المنصو
- المادة 2يستثنى من الخدمة العسكرية، مالم يرد إليهم اعتبارهم، الأشخاص المحكوم عليهم ب:
- المادة 3يمكن، في حالة الضرورة، تعبئة الأشخاص الذين لم ينجزوا الخدمة العسكرية لأي سبب من الأسباب.