مادةmadda
FR
الباب الثاني: جداول الخبراء القضائيين

المادة 3

من قانون رقم 45.00 يتعلق بالخبراء القضائيين

صيغة محينة بتاريخ 7 شتنبر 2023

ف 1لا يمكن ممارسة الخبرة القضائية إلا بعد التسجيل في أحد جداول الخبراء القضائيين.

ف 2يشترط في كل مترشح للتسجيل في جداول الخبراء الاستجابة للشروط الآتية 5:

  1. 1-أن يكون المترشح مغربيا، مع مراعاة قيود الأهلية المشار إليها في قانون الجنسية 6 أو من رعايا دولة تربطها بالمغرب اتفاقية تسمح لمواطني كل منهما بممارسة الخبرة القضائية في الدولة الأخرى؛
  2. 2-ألا يقل عمره عن ثلاثين سنة ميلادية كاملة؛
  3. 3-أن يكون في وضعية سليمة إزاء الخدمة العسكرية 7؛
  4. 4-أن يكون متمتعا بحقوقه الوطنية وذا مروءة وسلوك حسن؛
  5. 5-ألا يكون قد حكم عليه من أجل جناية أو جنحة باستثناء الجرائم غير العمدية؛
  6. 6-ألا تكون قد صدرت في حقه عقوبة تأديبية من أجل تصرفات مخلة بالشرف أو النزاهة أو الأخلاق الحميدة؛
  7. 7-ألا يكون قد حكم عليه بإحدى العقوبات المالية التي ينص قانون التجارة على إمكانية الحكم بها في حق مسيري المقاولة أو بسقوط الأهلية التجارية؛
  8. 8-أن يكون متوفرا على مقاييس التأهيل التي تحدد بنص تنظيمي 8 بالنسبة لكل نوع من أنواع الخبرة؛
  9. 9-أن يكون له موطن بدائرة اختصاص محكمة الاستئناف التي يرغب في ممارسة مهامه بدائرتها.

طريقة الإحالةالمادة 3 من القانون رقم 45.00 — madda.ma

الباب الثاني: جداول الخبراء القضائيين

المادة 3 – المادة 17
  1. المادة 3لا يمكن ممارسة الخبرة القضائية إلا بعد التسجيل في أحد جداول الخبراء القضائيين.
  2. المادة 4يمكن للشخص الاعتباري الخاضع للقانون الخاص تقديم طلب التسجيل في جدول الخبراء القضائيين إذا توفرت الشروط التالية :
  3. المادة 4 المكررةتؤهل الأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام، علاوة على المهام المسندة إليها بموجب النصوص التشريعية الجارية عليها، وكذا كل معهد أو مختبر أو وحدة إدارية أو مكتب
  4. المادة 5يمكن للخبير القضائي أن يكون خبيرا لدى إحدى محاكم الاستئناف أو خبيرا مسجلا بالجدول الوطني.
  5. المادة 6يقيد بقرار لوزير العدل وباقتراح من اللجنة المشار إليها في المادة 8 أدناه المترشح الذي يستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة 3 أو المادة 4 أو المادة 4 المكررة، ح
  6. المادة 7يمكن لكل خبير مسجل في جدول إحدى محاكم الاستئناف لمدة خمس سنوات متتالية على الأقل أن يطلب تسجيله في الجدول الوطني .
  7. المادة 8تحدث بوزارة العدل لجنة يعهد إليها بما يلي:
  8. المادة 9تتألف اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة كما يلي:
  9. المادة 10تتخذ قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة لأعضائها.
  10. المادة 11يحمل الخبير بعد تسجيله بالجدول صفة "خبير قضائي لدى محكمة الاستئناف" التي سجل بدائرة اختصاصها.
  11. المادة 12لا يمكن للخبير الجمع بين التسجيل في فرعين أو أكثر من فروع الخبرة ما لم يكن شخصا معنويا متوفرا على عدة تخصصات.
  12. المادة 13يسري مفعول تسجيل الخبراء في جدول إحدى محاكم الاستئناف والجدول الوطني لمدة سنة.
  13. المادة 14يمكن لوزير العدل وباقتراح من اللجنة المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه اتخاذ قرار معلل بالسحب من جدول الخبراء القضائيين لدى محكمة الاستئناف أو من هذا الجدول ومن ال
  14. المادة 15يتم كتابة التبليغ بالإجراء المتخذ في شأن الخبراء المقبول تسجيلهم في الجدول لأول مرة، أو المترشحين الذين لم تقبل طلباتهم، أو الخبراء الذين لم يتم تجديد تسجيلهم أ
  15. المادة 16يوضع جدول الخبراء القضائيين لدى محاكم الاستئناف بكتابة ضبط محاكم الاستئناف والمحاكم الأخرى.
  16. المادة 17تتقيد المحكمة عند تعيين خبير قضائي بجدول الخبراء الخاص بدائرة اختصاصها ما عدا في الحالتين التاليتين:
فهرس النص كاملا · 47 مادة