مادةmadda
FR
الباب الثاني: جداول الخبراء القضائيين

المادة 9

من قانون رقم 45.00 يتعلق بالخبراء القضائيين

صيغة محينة بتاريخ 7 شتنبر 2023

ف 1تتألف اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة كما يلي:

  1. –ممثل لوزير العدل بصفته رئيسا؛
  2. –ثلاثة رؤساء أولين لمحاكم استئناف؛
  3. –ثلاثة وكلاء عامين للملك لدى محاكم استئناف؛
  4. –خبيران قضائيان من بينهما رئيس الهيئة أو من ينتدب لهذه الغاية إذا كان الأمر يتعلق بمترشح لفرع من فروع الخبرة ينتمي لهيئة تمثل مهنة منظمة، أو خبيران قضائيان من بينهما رئيس جمعية مهنية أو من ينتدبه لهذه الغاية إذا كان الأمر يتعلق بمترشح لفرع من فروع الخبرة ينتمي لمهنة تمثلها جمعية، أو خبيران قضائيان يمثلان فرع الخبرة الذي ينتمي إليه المترشح إذا لم يكن هذا الفرع يتعلق بمهنة تمثلها هيئة أو جمعية مهنية.

ف 2تحديد طريقة عمل اللجنة بنص تنظيمي 19.

طريقة الإحالةالمادة 9 من القانون رقم 45.00 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: جداول الخبراء القضائيين

المادة 3 – المادة 17
  1. المادة 3لا يمكن ممارسة الخبرة القضائية إلا بعد التسجيل في أحد جداول الخبراء القضائيين.
  2. المادة 4يمكن للشخص الاعتباري الخاضع للقانون الخاص تقديم طلب التسجيل في جدول الخبراء القضائيين إذا توفرت الشروط التالية :
  3. المادة 4 المكررةتؤهل الأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام، علاوة على المهام المسندة إليها بموجب النصوص التشريعية الجارية عليها، وكذا كل معهد أو مختبر أو وحدة إدارية أو مكتب
  4. المادة 5يمكن للخبير القضائي أن يكون خبيرا لدى إحدى محاكم الاستئناف أو خبيرا مسجلا بالجدول الوطني.
  5. المادة 6يقيد بقرار لوزير العدل وباقتراح من اللجنة المشار إليها في المادة 8 أدناه المترشح الذي يستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة 3 أو المادة 4 أو المادة 4 المكررة، ح
  6. المادة 7يمكن لكل خبير مسجل في جدول إحدى محاكم الاستئناف لمدة خمس سنوات متتالية على الأقل أن يطلب تسجيله في الجدول الوطني .
  7. المادة 8تحدث بوزارة العدل لجنة يعهد إليها بما يلي:
  8. المادة 9تتألف اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة كما يلي:
  9. المادة 10تتخذ قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة لأعضائها.
  10. المادة 11يحمل الخبير بعد تسجيله بالجدول صفة "خبير قضائي لدى محكمة الاستئناف" التي سجل بدائرة اختصاصها.
  11. المادة 12لا يمكن للخبير الجمع بين التسجيل في فرعين أو أكثر من فروع الخبرة ما لم يكن شخصا معنويا متوفرا على عدة تخصصات.
  12. المادة 13يسري مفعول تسجيل الخبراء في جدول إحدى محاكم الاستئناف والجدول الوطني لمدة سنة.
  13. المادة 14يمكن لوزير العدل وباقتراح من اللجنة المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه اتخاذ قرار معلل بالسحب من جدول الخبراء القضائيين لدى محكمة الاستئناف أو من هذا الجدول ومن ال
  14. المادة 15يتم كتابة التبليغ بالإجراء المتخذ في شأن الخبراء المقبول تسجيلهم في الجدول لأول مرة، أو المترشحين الذين لم تقبل طلباتهم، أو الخبراء الذين لم يتم تجديد تسجيلهم أ
  15. المادة 16يوضع جدول الخبراء القضائيين لدى محاكم الاستئناف بكتابة ضبط محاكم الاستئناف والمحاكم الأخرى.
  16. المادة 17تتقيد المحكمة عند تعيين خبير قضائي بجدول الخبراء الخاص بدائرة اختصاصها ما عدا في الحالتين التاليتين:
فهرس النص كاملا · 47 مادة