قانون رقم 45.00 يتعلق بالخبراء القضائيين
ظهير شريف رقم 1.01.126 صادر في 29 من ربيع الأول 1422 (22 يونيو 2001) بتنفيذ القانون رقم 45.00 المتعلق بالخبراء القضائيين
التعديلات (2)
- القانون رقم 44.22 القاضي بتتميم وتغيير القانون رقم 45.00 المتعلق بالخبراء الـصـادر بـتـنـفـيـذه الـظـهـيـر الـشـريـف رقم 1.23.61 صادر في 23 من محرم 1445 (10 أغـسـطس 2023)؛ الـجـريـدة الـرسـمـيـة عـدد 7228 بـتـاريـخ 21 صــفـــر 1445 (7 سبتمبر 2023)، ص 7159 ؛
- القانون رقم 58.11 المتعلق بمحكمة النقض المغير بموجبه الظهير الشريف رقم 1.57.223 بتاريخ 2 ربيع الأول 1377 (27 سبتمبر 1957) بشأن المجلس الأعلى، الـصـادر بـتـنـفـيـذه ظـهـيـر شريف رقم 1.11.170 صادر في 27 من ذي القعدة 1432 (25 أكتوبر 2011)؛ الـجـريـدة الـرسمية عدد 5989 مكرر بتاريخ 28 ذو القعدة 1432 (26 أكتوبر 2011) ص 5228.
نص الإصدارظهير شريف رقم 1.01.126 صادر في 29 من ربيع الأول 1422 (22 يونيو 2001) بتنفيذ القانون رقم 45.00 المتعلق بالخبراء القضائيين
الحمد لله وحده؛
الطابع الشريف – بداخله:
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و 58 منه ؛
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 45.00 المتعلق بالخبراء القضائيين، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بأكادير في 29 من ربيع الأول 1422 (22 يونيو 2001) وقعه بالعطف:
الوزير الأول، الإمضاء: عبد الرحمن يوسفي.
فهرس النص · 47 مادة
المادة 1
يعتبر الخبراء القضائيون من مساعدي القضاء ويمارسون مهامهم وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون وفي النصوص الصادرة تطبيقا له 2.
المادة 3
لا يمكن ممارسة الخبرة القضائية إلا بعد التسجيل في أحد جداول الخبراء القضائيين.
يشترط في كل مترشح للتسجيل في جداول الخبراء الاستجابة للشروط الآتية 5:
- 1-أن يكون المترشح مغربيا، مع مراعاة قيود الأهلية المشار إليها في قانون الجنسية 6 أو من رعايا دولة تربطها بالمغرب اتفاقية تسمح لمواطني كل منهما بممارسة الخبرة القضائية في الدولة الأخرى؛
- 2-ألا يقل عمره عن ثلاثين سنة ميلادية كاملة؛
- 3-أن يكون في وضعية سليمة إزاء الخدمة العسكرية 7؛
- 4-أن يكون متمتعا بحقوقه الوطنية وذا مروءة وسلوك حسن؛
- 5-ألا يكون قد حكم عليه من أجل جناية أو جنحة باستثناء الجرائم غير العمدية؛
- 6-ألا تكون قد صدرت في حقه عقوبة تأديبية من أجل تصرفات مخلة بالشرف أو النزاهة أو الأخلاق الحميدة؛
- 7-ألا يكون قد حكم عليه بإحدى العقوبات المالية التي ينص قانون التجارة على إمكانية الحكم بها في حق مسيري المقاولة أو بسقوط الأهلية التجارية؛
- 8-أن يكون متوفرا على مقاييس التأهيل التي تحدد بنص تنظيمي 8 بالنسبة لكل نوع من أنواع الخبرة؛
- 9-أن يكون له موطن بدائرة اختصاص محكمة الاستئناف التي يرغب في ممارسة مهامه بدائرتها.