المادة 32
من قانون رقم 45.00 يتعلق بالخبراء القضائيين
ف 1ينجز الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف والوكيل العام للملك لديها تقريرا مشتركا بشأن كل إخلال من الإخلالات المشار إليها في المادة السابقة ارتكبه خبير قضائي، ويتضمن التقرير خاصة الأفعال المنسوبة إلى الخبير وتصريحاته بشأنها مع إرفاقه بالوثائق المفيدة عند الاقتضاء.
ف 2يرفق التقرير بوثيقة تتضمن وجهة نظرهما.
ف 3ينجز التقرير المشترك والوثيقة المتضمنة لوجهة النظر من طرف الرئيس الأول لمحكمة النقض والوكيل العام للملك لديها إذا كان الخبير مسجلا بالجدول الوطني.
ف 4يعزز التقرير بالوثائق المفيدة في النازلة ويحال على وزير العدل لعرض ذلك على اللجنة المشار إليها في المادة 8 أعلاه.
ف 5يمكن للجنة عند الاقتضاء أن تكلف الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف أو الوكيل العام للملك لديها بإجراء بحث تكميلي.
طريقة الإحالةالمادة 32 من القانون رقم 45.00 — madda.ma
الباب الخامس: أحكام تأديبية
المادة 31 – المادة 41- المادة 31تمارس اللجنة المشار إليها في المادة 8 أعلاه حق إجراء المتابعات وتتخذ العقوبات التأديبية ضد كل خبير ارتكب مخالفة للنصوص القانونية أو التنظيمية المتعلقة بالخبرة أ
- المادة 32ينجز الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف والوكيل العام للملك لديها تقريرا مشتركا بشأن كل إخلال من الإخلالات المشار إليها في المادة السابقة ارتكبه خبير قضائي، ويتضمن ا
- المادة 33لا يحول التشطيب على الخبير أو سحبه من الجدول دون متابعته تأديبيا من أجل أفعال سابقة.
- المادة 34العقوبات التأديبية هي:
- المادة 35يعتبر الخبير القضائي مرتكبا لخطإ مهني خطير على الخصوص إذا لم يقبل القيام بالمهمة المسندة إليه أو لم يؤدها داخل الآجال المقررة بعد توجيه إنذار إليه من طرف المحكم
- المادة 36يستدعي رئيس اللجنة المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه الخبير للمثول أمامها بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل أو عن طريق النيابة العامة. ويجب أن يفصل بين تاريخ
- المادة 37إذا كان الخبير موضوع متابعة زجرية من أجل أفعال تخل بالشرف أو المروءة أو الأخلاق الحميدة، أمكن لوزير العدل أن يقرر إيقافه مؤقتا عن ممارسة الخبرة القضائية إلى حين
- المادة 38يشمل قرار التشطيب على الخبير القضائي جدول محكمة الاستئناف والجدول الوطني، إذا كان مسجلا فيهما معا.
- المادة 39تصدر العقوبة التأديبية بقرار لوزير العدل وباقتراح من اللجنة المشار إليها في المادة 8 أعلاه، بمقتضى مقرر معلل.
- المادة 40يشعر بالعقوبات الصادرة في حق الخبير، إذا تعلقت بعقوبة المنع المؤقت من مزاولة الخبرة القضائية أو بالتشطيب من الجدول:
- المادة 41تكون المقررات التأديبية قابلة للطعن فيها أمام المحكمة الإدارية بسبب التجاوز في استعمال السلطة، طبقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 90.41 المحدث