ج.ر 4918 · ص 1868
الباب الخامس: أحكام تأديبية
المادة 33
من قانون رقم 45.00 يتعلق بالخبراء القضائيين
صيغة محينة بتاريخ 7 شتنبر 2023
لا يحول التشطيب على الخبير أو سحبه من الجدول دون متابعته تأديبيا من أجل أفعال سابقة.
طريقة الإحالةالمادة 33 من القانون رقم 45.00 — madda.ma
الباب الخامس: أحكام تأديبية
المادة 31 – المادة 41- المادة 31تمارس اللجنة المشار إليها في المادة 8 أعلاه حق إجراء المتابعات وتتخذ العقوبات التأديبية ضد كل خبير ارتكب مخالفة للنصوص القانونية أو التنظيمية المتعلقة بالخبرة أ
- المادة 32ينجز الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف والوكيل العام للملك لديها تقريرا مشتركا بشأن كل إخلال من الإخلالات المشار إليها في المادة السابقة ارتكبه خبير قضائي، ويتضمن ا
- المادة 33لا يحول التشطيب على الخبير أو سحبه من الجدول دون متابعته تأديبيا من أجل أفعال سابقة.
- المادة 34العقوبات التأديبية هي:
- المادة 35يعتبر الخبير القضائي مرتكبا لخطإ مهني خطير على الخصوص إذا لم يقبل القيام بالمهمة المسندة إليه أو لم يؤدها داخل الآجال المقررة بعد توجيه إنذار إليه من طرف المحكم
- المادة 36يستدعي رئيس اللجنة المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه الخبير للمثول أمامها بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل أو عن طريق النيابة العامة. ويجب أن يفصل بين تاريخ
- المادة 37إذا كان الخبير موضوع متابعة زجرية من أجل أفعال تخل بالشرف أو المروءة أو الأخلاق الحميدة، أمكن لوزير العدل أن يقرر إيقافه مؤقتا عن ممارسة الخبرة القضائية إلى حين
- المادة 38يشمل قرار التشطيب على الخبير القضائي جدول محكمة الاستئناف والجدول الوطني، إذا كان مسجلا فيهما معا.
- المادة 39تصدر العقوبة التأديبية بقرار لوزير العدل وباقتراح من اللجنة المشار إليها في المادة 8 أعلاه، بمقتضى مقرر معلل.
- المادة 40يشعر بالعقوبات الصادرة في حق الخبير، إذا تعلقت بعقوبة المنع المؤقت من مزاولة الخبرة القضائية أو بالتشطيب من الجدول:
- المادة 41تكون المقررات التأديبية قابلة للطعن فيها أمام المحكمة الإدارية بسبب التجاوز في استعمال السلطة، طبقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 90.41 المحدث