مادة madda
FR
الباب الرابع: المراقبة

المادة 30

من قانون رقم 45.00 يتعلق بالخبراء القضائيين

صيغة محينة بتاريخ 7 شتنبر 2023

إذا تبين للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف وللوكيل العام للملك لديها أن هناك قرائن ضد خبير مسجل في الجدول تتعلق بإخلالات مهنية، فإن للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف أو للوكيل العام للملك لديها حسب الأحوال أن يأمر بالاستماع إليه في محضر يوجه إلى وزير العدل الذي يحيله على اللجنة المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذا القانون.

طريقة الإحالةالمادة 30 من القانون رقم 45.00 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الرابع: المراقبة

المادة 28 – المادة 30
  1. المادة 28يقوم الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف والوكيل العام للملك لديها بمراقبة الخبراء القضائيين المسجلين بجدولها.
  2. المادة 29يجري الرؤساء الأولون لمحاكم الاستئناف والوكلاء العامون للملك لديها الأبحاث الضرورية في شأن الشكايات المقدمة ضد الخبراء القضائيين قصد التأكد من أدائهم لواجباتهم
  3. المادة 30إذا تبين للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف وللوكيل العام للملك لديها أن هناك قرائن ضد خبير مسجل في الجدول تتعلق بإخلالات مهنية، فإن للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف أو
فهرس النص كاملا · 47 مادة