مادةmadda
FR
الباب الثالث: حقوق وواجبات الخبراء

المادة 25

من قانون رقم 45.00 يتعلق بالخبراء القضائيين

صيغة محينة بتاريخ 7 شتنبر 2023

لا يجوز للخبير أن يمتنع عن إنجاز الخبرة عند تعيينه في إطار المساعدة القضائية33 أو في الحالة التي يعتبر فيها أن الأتعاب المحددة له غير كافية، ويمكن له بعد الإنجاز طلب أتعاب إضافية وفق النصوص القانونية المتعلقة بالمصاريف القضائية 34.

طريقة الإحالةالمادة 25 من القانون رقم 45.00 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: حقوق وواجبات الخبراء

المادة 18 – المادة 27
  1. المادة 18يؤدي الخبير عند تسجيله في الجدول لأول مرة اليمين التالية أمام محكمة الاستئناف التي سجل بدائرتها:
  2. المادة 19يؤدي اليمين عن الشخص الاعتباري الخاضع للقانون الخاص ممثله القانوني، وكل شخص يعهد إليه بإنجاز الخبرة القضائية.
  3. المادة 20يشارك الخبير المسجل بالجدول في الحلقات الدراسية المتعلقة بالجوانب القانونية في مجال الخبرة والتي تنظمها وزارة العدل لفائدة الخبراء القضائيين.
  4. المادة 21يتم استدعاء الخبير لحضور الحلقات الدراسية في أجل لا يقل عن خمسة عشر يوما.
  5. المادة 22يجب على الخبير أن يؤدي مهمته تحت مراقبة المستشار المقرر أو القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية.
  6. المادة 23يعتبر كل تأخير غير مبرر في إنجاز الخبرة مخالفة مهنية تعرض الخبير للعقوبة التأديبية .
  7. المادة 24يطلع الخبير المستشار المقرر أو القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية على كل الصعوبات التي تعترضه في أداء مهمته.
  8. المادة 25لا يجوز للخبير أن يمتنع عن إنجاز الخبرة عند تعيينه في إطار المساعدة القضائية أو في الحالة التي يعتبر فيها أن الأتعاب المحددة له غير كافية، ويمكن له بعد الإ
  9. المادة 26يجب على كل خبير ذاتي أو معنوي أن يشعر فورا الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المسجل بدائرة اختصاصها بكل تغيير يطرأ على وضعيته تحت طائلة عدم تجديد تسجيله.
  10. المادة 27يوجه كل خبير قضائي إلى وزير العدل في نهاية كل سنة تحت طائلة عدم تجديد تسجيله في الجدول تقريرا يتضمن ما يلي:
فهرس النص كاملا · 47 مادة