ج.ر 5711 · ص 545
القسم الثاني: الميزانيةالباب الثالث: وضع الميزانية والتصويت عليها وعرضها على المصادقة
المادة 16
من قانون رقم 45.08 يتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها
ف 1تحضر الميزانية من لدن رئيس المجلس بالنسبة للجماعات الحضرية والقروية ومجموعاتها ومن طرف الآمر بالصرف بالنسبة للجهات والعمالات والأقاليم.
ف 2تعرض الميزانية مرفقة بالوثائق الضرورية لدراستها على اللجنة المختصة في أجل عشرة أيام على الأقل قبل تاريخ افتتاح الدورة المتعلقة بالمصادقة على الميزانية من طرف المجلس.
ف 3تحدد الوثائق المشار إليها أعلاه بقرار لوزير الداخلية.
ف 4يجب أن تعتمد الميزانية في تاريخ أقصاه 15 نونبر.
طريقة الإحالةالمادة 16 من القانون رقم 45.08 — madda.ma
الباب الثالث: وضع الميزانية والتصويت عليها وعرضها على المصادقة
المادة 16 – المادة 21- المادة 16تحضر الميزانية من لدن رئيس المجلس بالنسبة للجماعات الحضرية والقروية ومجموعاتها ومن طرف الآمر بالصرف بالنسبة للجهات والعمالات والأقاليم.
- المادة 17يجب أن تتم عملية التصويت على المداخيل قبل التصويت على النفقات.
- المادة 18تعرض ميزانية الجماعات المحلية ومجموعاتها على مصادقة سلطة الوصاية في تاريخ أقصاه 20 نونبر.
- المادة 19في حالة عدم التصويت على الميزانية في التاريخ المحدد في المادة 16 أعلاه، يدعى المجلس للاجتماع داخل أجل 15 يوما ابتداء من تاريخ الاجتماع الذي تم خلاله رفض الميزان
- المادة 20بعد دراسة الميزانية غير المعتمدة وأسباب الرفض ومقترحات التعديلات المقدمة من لدن المجلس وكذا الأجوبة بشأنها المقدمة من لدن الرئيس، تقوم سلطة الوصاية بوضع ميزانية
- المادة 21إذا لم يتم عرض الميزانية على المصادقة في الآجال المحددة، يمكن لسلطة الوصاية، بعد طلب استفسارات من الآمر بالصرف، أن تقوم قبل فاتح يناير بوضع ميزانية التسيير للجم