مادةmadda
FR
ج.ر 5711 · ص 545
القسم الثاني: الميزانيةالباب الثالث: وضع الميزانية والتصويت عليها وعرضها على المصادقة

المادة 16

من قانون رقم 45.08 يتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها

ف 1تحضر الميزانية من لدن رئيس المجلس بالنسبة للجماعات الحضرية والقروية ومجموعاتها ومن طرف الآمر بالصرف بالنسبة للجهات والعمالات والأقاليم.

ف 2تعرض الميزانية مرفقة بالوثائق الضرورية لدراستها على اللجنة المختصة في أجل عشرة أيام على الأقل قبل تاريخ افتتاح الدورة المتعلقة بالمصادقة على الميزانية من طرف المجلس.

ف 3تحدد الوثائق المشار إليها أعلاه بقرار لوزير الداخلية.

ف 4يجب أن تعتمد الميزانية في تاريخ أقصاه 15 نونبر.

طريقة الإحالةالمادة 16 من القانون رقم 45.08 — madda.ma

الباب الثالث: وضع الميزانية والتصويت عليها وعرضها على المصادقة

المادة 16 – المادة 21
  1. المادة 16تحضر الميزانية من لدن رئيس المجلس بالنسبة للجماعات الحضرية والقروية ومجموعاتها ومن طرف الآمر بالصرف بالنسبة للجهات والعمالات والأقاليم.
  2. المادة 17يجب أن تتم عملية التصويت على المداخيل قبل التصويت على النفقات.
  3. المادة 18تعرض ميزانية الجماعات المحلية ومجموعاتها على مصادقة سلطة الوصاية في تاريخ أقصاه 20 نونبر.
  4. المادة 19في حالة عدم التصويت على الميزانية في التاريخ المحدد في المادة 16 أعلاه، يدعى المجلس للاجتماع داخل أجل 15 يوما ابتداء من تاريخ الاجتماع الذي تم خلاله رفض الميزان
  5. المادة 20بعد دراسة الميزانية غير المعتمدة وأسباب الرفض ومقترحات التعديلات المقدمة من لدن المجلس وكذا الأجوبة بشأنها المقدمة من لدن الرئيس، تقوم سلطة الوصاية بوضع ميزانية
  6. المادة 21إذا لم يتم عرض الميزانية على المصادقة في الآجال المحددة، يمكن لسلطة الوصاية، بعد طلب استفسارات من الآمر بالصرف، أن تقوم قبل فاتح يناير بوضع ميزانية التسيير للجم
فهرس النص كاملا · 63 مادة