مادةmadda
قانون رقم 45.08

قانون رقم 45.08 يتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها

ظهير شريف بتنفيذ القانون رقم 45.08 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها

نص الإصدارظـهـيـر شـريف رقم 1.09.02 صادر في 22 من صفر 1430 (18 فبراير 2009) بتنفيذ القانون رقم 45.08 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها

الحمد لله وحده، الطابع الشريف - بداخله:

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:

بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و 58 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 45.08 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها، كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب.

وحرر بفاس في 22 من صفر 1430 (18 فبراير 2009).

وقعه بالعطف:

الوزير الأول، الإمضاء: عباس الفاسي.

فهرس النص · 63 مادة

المادة الأولى

يهدف هذا القانون إلى تحديد التنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها.

المادة 2

يراد حسب مدلول هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه بما يلي:

  1. –الجماعات المحلية: الجهة والعمالة والإقليم والجماعة الحضرية والجماعة القروية؛
  2. –المجموعة: لجنة التعاون المشتركة بين الجهات ومجموعة الجماعات المحلية؛
  3. –الآمر بالصرف: الوالي عامل العمالة أو الإقليم مقر الجهة في ما يخص الجهات والعامل في ما يخص العمالات والأقاليم ورئيس المجلس الجماعي في ما يخص الجماعات الحضرية والقروية والوالي عامل عمالة الرباط في ما يخص الجماعة الحضرية للرباط، وباشوات المشاور في ما يخص جماعات المشاور ورئيس المجموعة فيما يخص مجموعة الجماعات المحلية ورئيس لجنة التعاون المشتركة بين الجهات في ما يخص لجان التعاون المشتركة بين الجهات ورئيس مجلس المقاطعة في ما يخص المقاطعات؛
  4. –الخازن: الخازن الجماعي والقابض الجماعي والمحاسب العمومي للجماعات المحلية ومجموعاتها؛
  5. –المجلس التداولي: المجلس الجهوي ومجلس العمالة أو الإقليم والمجلس الجماعي ولجنة التعاون المشتركة بين الجهات ومجلس المجموعة ومجلس المقاطعة؛
  6. –سلطة الوصاية: وزير الداخلية أو من ينوب عنه بالنسبة للجهات والعمالات والأقاليم والجماعات الحضرية والمجموعات والوالي أو عامل العمالة أو الإقليم بالنسبة للجماعات القروية.

المادة 3

الميزانية هي الوثيقة التي يقرر ويؤذن بموجبها، بالنسبة لكل سنة مالية، في مجموع موارد وتحملات الجماعة المحلية أو المجموعة.

المادة 4