ج.ر 5711 · ص 545
القسم الثاني: الميزانيةالباب الأول: مبادئ عامة
المادة 11
من قانون رقم 45.08 يتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها
ف 1تهدف الحسابات الخصوصية:
- –إما إلى بيان العمليات التي لا يمكن إدراجها بطريقة ملائمة في الميزانية نظرا لطابعها الخاص أو لعلاقة سببية متبادلة بين المد خول والنفقة؛
- –وإما إلى بيان عمليات مع الاحتفاظ بنوعها الخاص وضمان استمرارها من سنة مالية إلى أخرى؛
- –وإما إلى الاحتفاظ بأثر عمليات تمتد على ما يزيد على سنة دون تمييز بين السنوات المالية.
ف 2تشتمل الحسابات الخصوصية على ما يلي:
- –حسابات مرصدة لأمور خصوصية؛
- –حسابات النفقات من المخصصات.
طريقة الإحالةالمادة 11 من القانون رقم 45.08 — madda.ma
الباب الأول: مبادئ عامة
المادة 3 – المادة 13- المادة 3الميزانية هي الوثيقة التي يقرر ويؤذن بموجبها، بالنسبة لكل سنة مالية، في مجموع موارد وتحملات الجماعة المحلية أو المجموعة.
- المادة 4تبتدئ السنة المالية في فاتح يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من نفس السنة.
- المادة 5يمكن أن تلزم مالية السنوات الموالية: الاتفاقيات المالية والضمانات الممنوحة واعتمادات الإلتزام والترخيصات في البرامج.
- المادة 6تشتمل الميزانية على جزئين:
- المادة 7تدرج الموارد والتحملات في فروع وأبواب تنقسم إلى فصول وفقرات وأسطر وفق تبويب الميزانية الذي يتم إعداده بقرار مشترك لوزير الداخلية والوزير المكلف بالمالية.
- المادة 8لا يمكن رصد مدخول لنفقة من بين المداخيل التي تساهم في تأليف مجموع الجزء الأول من الميزانية والميزانيات الملحقة.
- المادة 9يجب أن تبقى الالتزامات بالنفقات في حدود ترخيصات الميزانية بالنسبة للجماعات المحلية ومجموعاتها.
- المادة 10تحدث الميزانيات الملحقة بقرار لوزير الداخلية.
- المادة 11تهدف الحسابات الخصوصية:
- المادة 12تحدث حسابات مرصدة لأمور خصوصية بقرار مشترك لوزير الداخلية والوزير المكلف بالمالية بناء على برنامج استعمال يعده الآمر بالصرف، تنفيذا لمداولات المجلس.
- المادة 13تحدث حسابات النفقات من المخصصات بقرار لوزير الداخلية. وتدرج في حسابات النفقات من مخصصات العمليات التي تمول بموارد يتم تحديدها مسبقا.