ج.ر 5711 · ص 545
القسم الثاني: الميزانيةالباب الأول: مبادئ عامة
المادة 6
من قانون رقم 45.08 يتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها
ف 1تشتمل الميزانية على جزئين:
- –الجزء الأول تدرج فيه عمليات التسيير سواء فيما يخص المداخيل أو النفقات؛
- –الجزء الثاني يتعلق بعمليات التجهيز ويشمل جميع الموارد المرصدة للتجهيز والاستعمال الذي خصصت لأجله.
ف 2ويمكن أن تشتمل الميزانية بالإضافة إلى ذلك على ميزانيات ملحقة وحسابات خصوصية حسبما هي محددة في المادة 10 وما يليها إلى غاية المادة 13 بعده.
ف 3ويجب أن تكون الميزانية متوازنة في جزئيها.
ف 4وإذا ظهر فائض تقديري في الجزء الأول وجب رصده بالجزء الثاني.
ف 5ولا يجوز استعمال مدا خيل الجزء الثاني في مقابل نفقات الجزء الأول.
ف 6تدرج توازنات الميزانية والميزانيات الملحقة والحسابات الخصوصية في بيان مجمع وفق كيفيات تحدد بنص تنظيمي.
طريقة الإحالةالمادة 6 من القانون رقم 45.08 — madda.ma
الباب الأول: مبادئ عامة
المادة 3 – المادة 13- المادة 3الميزانية هي الوثيقة التي يقرر ويؤذن بموجبها، بالنسبة لكل سنة مالية، في مجموع موارد وتحملات الجماعة المحلية أو المجموعة.
- المادة 4تبتدئ السنة المالية في فاتح يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من نفس السنة.
- المادة 5يمكن أن تلزم مالية السنوات الموالية: الاتفاقيات المالية والضمانات الممنوحة واعتمادات الإلتزام والترخيصات في البرامج.
- المادة 6تشتمل الميزانية على جزئين:
- المادة 7تدرج الموارد والتحملات في فروع وأبواب تنقسم إلى فصول وفقرات وأسطر وفق تبويب الميزانية الذي يتم إعداده بقرار مشترك لوزير الداخلية والوزير المكلف بالمالية.
- المادة 8لا يمكن رصد مدخول لنفقة من بين المداخيل التي تساهم في تأليف مجموع الجزء الأول من الميزانية والميزانيات الملحقة.
- المادة 9يجب أن تبقى الالتزامات بالنفقات في حدود ترخيصات الميزانية بالنسبة للجماعات المحلية ومجموعاتها.
- المادة 10تحدث الميزانيات الملحقة بقرار لوزير الداخلية.
- المادة 11تهدف الحسابات الخصوصية:
- المادة 12تحدث حسابات مرصدة لأمور خصوصية بقرار مشترك لوزير الداخلية والوزير المكلف بالمالية بناء على برنامج استعمال يعده الآمر بالصرف، تنفيذا لمداولات المجلس.
- المادة 13تحدث حسابات النفقات من المخصصات بقرار لوزير الداخلية. وتدرج في حسابات النفقات من مخصصات العمليات التي تمول بموارد يتم تحديدها مسبقا.