المادة 12
من قانون رقم 45.08 يتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها
ف 1تحدث حسابات مرصدة لأمور خصوصية بقرار مشترك لوزير الداخلية والوزير المكلف بالمالية بناء على برنامج استعمال يعده الآمر بالصرف، تنفيذا لمداولات المجلس.
ف 2إن الحسابات المرصدة لأمور خصوصية تبين فيها المداخيل المرتقبة المرصدة لتمويل صنف معين من النفقات والاستعمال الذي خصصت له هذه المداخيل.
ف 3يدرج مبلغ التقديرات في الملخص العام للميزانية.
ف 4وتفتح اعتمادات الأداء في حدود المداخيل المحصل عليها بترخيص من وزير الداخلية أو من ينوب عنه.
ف 5إذا تبين أن المداخيل المحصل عليها تفوق التقديرات، يمكن فتح اعتمادات إضافية في حدود هذا الفائض.
ف 6يصادق وزير الداخلية على تغييرات الحساب المرصد لأمور خصوصية، بعد تأشيرة الوزير المكلف بالمالية.
ف 7ترحل الموارد المالية المتوفرة في الحساب المرصد لأمور خصوصية إلى السنة المالية الموالية من أجل استمرار العمليات من سنة إلى أخرى.
ف 8يمكن أن يصفى في نهاية السنة الثالثة كل حساب مرصد لأمور خصوصية لم تترتب عنه نفقات خلال ثلاث سنوات متتالية. ويدرج الباقي منه في باب المداخيل بالجزء الثاني من الميزانية.
ف 9يصفى ويقفل الحساب المرصد لأمور خصوصية بقرار مشترك لوزير الداخلية والوزير المكلف بالمالية.
طريقة الإحالةالمادة 12 من القانون رقم 45.08 — madda.ma
الباب الأول: مبادئ عامة
المادة 3 – المادة 13- المادة 3الميزانية هي الوثيقة التي يقرر ويؤذن بموجبها، بالنسبة لكل سنة مالية، في مجموع موارد وتحملات الجماعة المحلية أو المجموعة.
- المادة 4تبتدئ السنة المالية في فاتح يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من نفس السنة.
- المادة 5يمكن أن تلزم مالية السنوات الموالية: الاتفاقيات المالية والضمانات الممنوحة واعتمادات الإلتزام والترخيصات في البرامج.
- المادة 6تشتمل الميزانية على جزئين:
- المادة 7تدرج الموارد والتحملات في فروع وأبواب تنقسم إلى فصول وفقرات وأسطر وفق تبويب الميزانية الذي يتم إعداده بقرار مشترك لوزير الداخلية والوزير المكلف بالمالية.
- المادة 8لا يمكن رصد مدخول لنفقة من بين المداخيل التي تساهم في تأليف مجموع الجزء الأول من الميزانية والميزانيات الملحقة.
- المادة 9يجب أن تبقى الالتزامات بالنفقات في حدود ترخيصات الميزانية بالنسبة للجماعات المحلية ومجموعاتها.
- المادة 10تحدث الميزانيات الملحقة بقرار لوزير الداخلية.
- المادة 11تهدف الحسابات الخصوصية:
- المادة 12تحدث حسابات مرصدة لأمور خصوصية بقرار مشترك لوزير الداخلية والوزير المكلف بالمالية بناء على برنامج استعمال يعده الآمر بالصرف، تنفيذا لمداولات المجلس.
- المادة 13تحدث حسابات النفقات من المخصصات بقرار لوزير الداخلية. وتدرج في حسابات النفقات من مخصصات العمليات التي تمول بموارد يتم تحديدها مسبقا.