مادةmadda
FR
ج.ر 5711 · ص 545
القسم الثاني: الميزانيةالباب الأول: مبادئ عامة

المادة 12

من قانون رقم 45.08 يتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها

ف 1تحدث حسابات مرصدة لأمور خصوصية بقرار مشترك لوزير الداخلية والوزير المكلف بالمالية بناء على برنامج استعمال يعده الآمر بالصرف، تنفيذا لمداولات المجلس.

ف 2إن الحسابات المرصدة لأمور خصوصية تبين فيها المداخيل المرتقبة المرصدة لتمويل صنف معين من النفقات والاستعمال الذي خصصت له هذه المداخيل.

ف 3يدرج مبلغ التقديرات في الملخص العام للميزانية.

ف 4وتفتح اعتمادات الأداء في حدود المداخيل المحصل عليها بترخيص من وزير الداخلية أو من ينوب عنه.

ف 5إذا تبين أن المداخيل المحصل عليها تفوق التقديرات، يمكن فتح اعتمادات إضافية في حدود هذا الفائض.

ف 6يصادق وزير الداخلية على تغييرات الحساب المرصد لأمور خصوصية، بعد تأشيرة الوزير المكلف بالمالية.

ف 7ترحل الموارد المالية المتوفرة في الحساب المرصد لأمور خصوصية إلى السنة المالية الموالية من أجل استمرار العمليات من سنة إلى أخرى.

ف 8يمكن أن يصفى في نهاية السنة الثالثة كل حساب مرصد لأمور خصوصية لم تترتب عنه نفقات خلال ثلاث سنوات متتالية. ويدرج الباقي منه في باب المداخيل بالجزء الثاني من الميزانية.

ف 9يصفى ويقفل الحساب المرصد لأمور خصوصية بقرار مشترك لوزير الداخلية والوزير المكلف بالمالية.

طريقة الإحالةالمادة 12 من القانون رقم 45.08 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: مبادئ عامة

المادة 3 – المادة 13
  1. المادة 3الميزانية هي الوثيقة التي يقرر ويؤذن بموجبها، بالنسبة لكل سنة مالية، في مجموع موارد وتحملات الجماعة المحلية أو المجموعة.
  2. المادة 4تبتدئ السنة المالية في فاتح يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من نفس السنة.
  3. المادة 5يمكن أن تلزم مالية السنوات الموالية: الاتفاقيات المالية والضمانات الممنوحة واعتمادات الإلتزام والترخيصات في البرامج.
  4. المادة 6تشتمل الميزانية على جزئين:
  5. المادة 7تدرج الموارد والتحملات في فروع وأبواب تنقسم إلى فصول وفقرات وأسطر وفق تبويب الميزانية الذي يتم إعداده بقرار مشترك لوزير الداخلية والوزير المكلف بالمالية.
  6. المادة 8لا يمكن رصد مدخول لنفقة من بين المداخيل التي تساهم في تأليف مجموع الجزء الأول من الميزانية والميزانيات الملحقة.
  7. المادة 9يجب أن تبقى الالتزامات بالنفقات في حدود ترخيصات الميزانية بالنسبة للجماعات المحلية ومجموعاتها.
  8. المادة 10تحدث الميزانيات الملحقة بقرار لوزير الداخلية.
  9. المادة 11تهدف الحسابات الخصوصية:
  10. المادة 12تحدث حسابات مرصدة لأمور خصوصية بقرار مشترك لوزير الداخلية والوزير المكلف بالمالية بناء على برنامج استعمال يعده الآمر بالصرف، تنفيذا لمداولات المجلس.
  11. المادة 13تحدث حسابات النفقات من المخصصات بقرار لوزير الداخلية. وتدرج في حسابات النفقات من مخصصات العمليات التي تمول بموارد يتم تحديدها مسبقا.
فهرس النص كاملا · 63 مادة