مادةmadda
FR
ج.ر 5711 · ص 545
القسم الثالث: تنفيذ الميزانيةالباب الأول: تعديل الميزانية

المادة 28

من قانون رقم 45.08 يتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها

ف 1يمكن تعديل الميزانية خلال السنة لاسيما بوضع ميزانيات معدلة. ويجب إدخال التعديلات على الميزانية وفق نفس الشكليات والشروط المتبعة في اعتمادها والمصادقة عليها، باستثناء حالات التعديل التالية:

  1. 1-بالنسبة للجهات والعمالات وجماعات المشور، يمكن تحويل اعتمادات التسيير داخل نفس الفصل وداخل نفس الباب بقرار للآمر بالصرف بعد مداولة المجلس التداولي؛
  2. 2-بالنسبة للجماعات الحضرية والقروية؛
  3. –يمكن تحويل اعتمادات التسيير داخل نفس الفصل بقرار لرئيس المجلس دون اللجوء إلى مداولة المجلس؛
  4. –يمكن تحويل اعتمادات التسيير داخل نفس الباب بقرار لرئيس المجلس بعد مداولة المجلس.
  5. 3-بالنسبة للمقاطعات، وخلافا لمقتضيات المادة 120 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، كما تم تغييره وتتميمه، يمكن لرئيس المقاطعة أن يجري، تنفيذا لمقرر يتخذه المجلس، تحويلات من فقرة إلى فقرات أخرى بحساب المقاطعة.

ف 2غير أن الاعتمادات المقررة برسم النفقات الآتية، لا يمكن أن تكون موضوع اقتطاعات لفائدة نفقات أخرى إلا بعد مصادقة سلطة الوصاية:

  1. –نفقات الموظفين والأعوان؛
  2. –النفقات المتعلقة بالالتزامات المالية الناتجة عن الاتفاقيات والعقود المبرمة من طرف الجماعة المحلية أو مجموعتها أو المقاطعة.

ف 3تبلغ قرارات تحويل الاعتمادات المشار إليها أعلاه، بدون أجل إلى سلطة الوصاية وإلى الخازن.

طريقة الإحالةالمادة 28 من القانون رقم 45.08 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: تعديل الميزانية

المادة 28 – المادة 29
  1. المادة 28يمكن تعديل الميزانية خلال السنة لاسيما بوضع ميزانيات معدلة. ويجب إدخال التعديلات على الميزانية وفق نفس الشكليات والشروط المتبعة في اعتمادها والمصادقة عليها، باس
  2. المادة 29يمكن أن يترتب على إرجاع مبالغ برسم أموال مقبوضة بصفة غير قانونية إقرار اعتمادات من جديد. غير أن إقرار هذه الاعتمادات لا يمكن أن يتم إلا خلال السنتين المواليتين
فهرس النص كاملا · 63 مادة