ج.ر 5711 · ص 545
القسم الثالث: تنفيذ الميزانيةالباب الثاني: موارد الجماعات المحلية ومجموعتها
المادة 30
من قانون رقم 45.08 يتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها
ف 1تشتمل موارد الجماعات المحلية على:
- –الضرائب والرسوم المأذون للجماعة المحلية في تحصيلها طبقا للقوانين الجاري بها العمل؛
- –الأتاوى والأجور عن الخدمات المقدمة؛
- –الموارد الناتجة عن تحويل جزء من ضرائب ورسوم الدولة المخصصة لفائدة الجماعات المحلية؛
- –الإمدادات الممنوحة من طرف الدولة أو أشخاص معنوية يجري عليها القانون العام؛
- –حصيلة الاقتراضات المرخص بها؛
- –دخول الأملاك والمساهمات؛
- –أموال المساعدات؛
- –الهبات والوصايا؛
- –مدا خيل مختلفة والموارد الأخرى المقررة في القوانين والأنظمة.
ف 2وتشتمل موارد مجموعة من الجماعات المحلية على مساهمة الجماعات الأعضاء في المجموعة والإمدادات التي تقدمها الدولة والمداخيل المرتبطة بالمرافق المحولة إلى المجموعة وحصيلة الخدمات المؤدى عنها وحصيلة الممتلكات وحصيلة الاقتراضات المرخص بها والهبات والوصايا والمداخيل المختلفة.
طريقة الإحالةالمادة 30 من القانون رقم 45.08 — madda.ma
الباب الثاني: موارد الجماعات المحلية ومجموعتها
المادة 30 – المادة 35- المادة 30تشتمل موارد الجماعات المحلية على:
- المادة 31تحدث بموجب نص تنظيمي الأتاوى والأجور عن الخدمات المقدمة المشار إليها في المادة 30 أعلاه.
- المادة 32لا تكون القرارات المتعلقة بفرض الرسوم أو تغيير نسبها والمأذون للجماعات المحلية في اتخاذها قابلة للتنفيذ إلا إذا صادقت عليها سلطة الوصاية.
- المادة 33تخضع عمليات الاقتراضات التي تقوم بها الجماعات المحلية ومجموعاتها للمصادقة المشتركة لوزير الداخلية والوزير المكلف بالمالية.
- المادة 34يعرض على مصادقة وزير الداخلية أو من ينوب عنه قبول الهبات والوصايا التي تترتب عليها تحملات.
- المادة 35يمكن للجماعات المحلية أن تستفيد من تسبيقات تمنحها الدولة في شكل تسهيلات مالية في انتظار استخلاص المداخيل الواجب تحصيلها برسم الموارد الضريبية وبرسم حصتها من ضرا