مادةmadda
FR
ج.ر 5711 · ص 545
القسم الثالث: تنفيذ الميزانيةالباب الثاني: موارد الجماعات المحلية ومجموعتها

المادة 33

من قانون رقم 45.08 يتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها

تخضع عمليات الاقتراضات التي تقوم بها الجماعات المحلية ومجموعاتها للمصادقة المشتركة لوزير الداخلية والوزير المكلف بالمالية.

طريقة الإحالةالمادة 33 من القانون رقم 45.08 — madda.ma

الباب الثاني: موارد الجماعات المحلية ومجموعتها

المادة 30 – المادة 35
  1. المادة 30تشتمل موارد الجماعات المحلية على:
  2. المادة 31تحدث بموجب نص تنظيمي الأتاوى والأجور عن الخدمات المقدمة المشار إليها في المادة 30 أعلاه.
  3. المادة 32لا تكون القرارات المتعلقة بفرض الرسوم أو تغيير نسبها والمأذون للجماعات المحلية في اتخاذها قابلة للتنفيذ إلا إذا صادقت عليها سلطة الوصاية.
  4. المادة 33تخضع عمليات الاقتراضات التي تقوم بها الجماعات المحلية ومجموعاتها للمصادقة المشتركة لوزير الداخلية والوزير المكلف بالمالية.
  5. المادة 34يعرض على مصادقة وزير الداخلية أو من ينوب عنه قبول الهبات والوصايا التي تترتب عليها تحملات.
  6. المادة 35يمكن للجماعات المحلية أن تستفيد من تسبيقات تمنحها الدولة في شكل تسهيلات مالية في انتظار استخلاص المداخيل الواجب تحصيلها برسم الموارد الضريبية وبرسم حصتها من ضرا
فهرس النص كاملا · 63 مادة