ج.ر 5711 · ص 545
القسم الخامس: مقتضيات مختلفة
المادة 55
من قانون رقم 45.08 يتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها
يجب أن تبرم صفقات الجماعات المحلية ومجموعاتها والمؤسسات العامة التابعة لها في إطار احترام المنافسة الحرة والشفافية. وتحدد شروط وطرق إبرام صفقات الجماعات المحلية ومجموعاتها والقواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها بمرسوم.
طريقة الإحالةالمادة 55 من القانون رقم 45.08 — madda.ma
القسم الخامس: مقتضيات مختلفة
المادة 54 – المادة 63- المادة 54تحدد قواعد المحاسبة العامة المطبقة على الجماعات المحلية والمجموعات بمرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالمالية ووزير الداخلية.
- المادة 55يجب أن تبرم صفقات الجماعات المحلية ومجموعاتها والمؤسسات العامة التابعة لها في إطار احترام المنافسة الحرة والشفافية. وتحدد شروط وطرق إبرام صفقات الجماعات المحلية
- المادة 56يمكن بطلب من المجلس التداولي أو بمبادرة من الآمر بالصرف أو من وزير الداخلية أن يخضع تدبير الجماعات المحلية ومجموعاتها والمؤسسات العامة التابعة لها لعمليات تدقيق
- المادة 57تدخل المراقبة المالية للجماعات المحلية ومجموعاتها ضمن اختصاص المجالس الجهوية للحسابات طبقا للقانون رقم 62.99 بمثابة مدونة المحاكم المالية.
- المادة 58يتعين على الجماعات المحلية ومجموعاتها وكذا الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام أو الخاص والتي تقوم بتسيير مرفق عمومي تابع للجماعات المحلية، أن تعمل على إعداد
- المادة 59تبلغ ميزانيات الجماعات المحلية ومجموعاتها إلى وزارة المالية من طرف وزارة الداخلية وفق شروط محددة بقرار مشترك لوزير الداخلية والوزير المكلف بالمالية.
- المادة 60تحدد بقرار لوزير الداخلية التدابير التي من شأنها ضمان حسن تدبير مالية الجماعات المحلية ومجموعاتها.
- المادة 61تنسخ مقتضيات الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.76.584 الصادر في 5 شوال 1396 (30 سبتمبر 1976) المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية وهيئاتها. غير أن النصوص الم
- المادة 62تطبق الإحالات إلى مقتضيات النصوص المنسوخة بموجب المادة السابقة والمضمنة في نصوص تشريعية وتنظيمية أخرى جاري بها العمل، على المقتضيات المطابقة لها التي جاء بها هذ
- المادة 63تظل مقتضيات القانون رقم 39.07 بسن أحكام انتقالية في ما يتعلق ببعض الرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى المستحقة لفائدة الجماعات المحلية الصادر بتنفيذه الظهير الشر