ج.ر 5711 · ص 545
القسم الرابع: حصر الميزانية
المادة 53
من قانون رقم 45.08 يتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها
ف 1يعد الآمر بالصرف عند نهاية كل سنة مالية الحساب الإداري للنفقات والمداخيل ويعرضه للدرس على اللجنة الدائمة المختصة للمجلس عشرة أيام على الأقل قبل عرضه على المجلس التداولي للتصويت عليه خلال الدورة العادية الأولى الموالية.
ف 2ويوجه نظير من الحساب الإداري إلى سلطة الوصاية.
طريقة الإحالةالمادة 53 من القانون رقم 45.08 — madda.ma
القسم الرابع: حصر الميزانية
المادة 50 – المادة 53- المادة 50تحصر النتيجة العامة للميزانية في نهاية كل سنة طبق الشروط المحددة في المرسوم المشار إليه في المادة 54 بعده. ويدرج الفائض في السنة الموالية برسم مدا خيل الجزء الث
- المادة 51يخصص الفائض المشار إليه في المادة 50 أعلاه لتغطية الاعتمادات المرحلة من نفقات التسيير والتجهيز؛ كما يمكنه، في حدود المبلغ المتوفر، أن يؤدي إلى فتح اعتمادات إضاف
- المادة 52يضع الخازن بعد الاختتام السنوي لعملياته حساب تدبير الجماعة المحلية أو مجموعتها والذي يتضمن تنفيذ جميع عمليات مدا خيل ونفقات الميزانية.
- المادة 53يعد الآمر بالصرف عند نهاية كل سنة مالية الحساب الإداري للنفقات والمداخيل ويعرضه للدرس على اللجنة الدائمة المختصة للمجلس عشرة أيام على الأقل قبل عرضه على المجلس