ج.ر 5711 · ص 545
القسم الثاني: الميزانيةالباب الرابع: المصادقة على الميزانية
المادة 24
من قانون رقم 45.08 يتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها
ف 1تتم المصادقة على الميزانية وفق الشروط التالية:
- –احترام القوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛
- –التوازن الحقيقي بين تقديرات المداخيل وتقديرات النفقات؛
- –تسجيل النفقات الإجبارية المشار إليها في المادة 41 بعده.
ف 2إذا لم تتمكن سلطة الوصاية بعد دراسة الميزانية من المصادقة عليها، تعيد إرسالها إلى الآمر بالصرف مرفقة بأسباب الرفض وذلك في أجل لا يتعدى 15 يوما ابتداء من تاريخ توصل سلطة الوصاية بالميزانية قصد المصادقة عليها.
ف 3يتوفر الآمر بالصرف في هذه الحالة على أجل 15 يوما لإعادة دراسة الميزانية والتصويت عليها من لدن المجلس، ويتعين على الآمر بالصرف عرضها من جديد على سلطة الوصاية للمصادقة عليها في تاريخ لا يتعدى 15 يناير.
ف 4وإذا لم يؤخذ بأسباب رفض سلطة الوصاية في الميزانية، يتم تطبيق مقتضيات المادة 20 أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة 24 من القانون رقم 45.08 — madda.ma
الباب الرابع: المصادقة على الميزانية
المادة 22 – المادة 27- المادة 22مع مراعاة مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 12 أعلاه، تتم المصادقة على ميزانية الجماعات المحلية ومجموعاتها من لدن سلطة الوصاية وفق الشروط والشكليات المحددة بنص تن
- المادة 23يجب أن تكون الميزانية الموجهة إلى سلطة الوصاية قصد المصادقة عليها مرفقة ببيان عن البرمجة الممتدة على ثلاث سنوات المشار إليها في المادة 14 أعلاه وقوائم تركيبية ل
- المادة 24تتم المصادقة على الميزانية وفق الشروط التالية:
- المادة 25تتم المصادقة على الميزانية وتبليغها داخل أجل أقصاه 45 يوما ابتداء من تاريخ التوصل بها من لدن سلطة الوصاية.
- المادة 26إذا لم تتم المصادقة على الميزانية قبل فاتح يناير، يمكن أن يؤهل الآمر بالصرف، بقرار لسلطة الوصاية، للقيام بتحصيل المداخيل والالتزام بنفقات التسيير وتصفيتها ووضع
- المادة 27يتم إيداع الميزانية بمقر الجماعة المحلية أو مجموعاتها خلال 15 يوما الموالية للمصادقة عليها. وتوضع رهن إشارة العموم بكل وسيلة من وسائل الإشهار. ويتم تبليغها بدون