ج.ر 5711 · ص 545
القسم الثالث: تنفيذ الميزانيةالباب الرابع: تحملات الجماعات المحلية ومجموعاتها
المادة 46
من قانون رقم 45.08 يتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها
ف 1تلغى اعتمادات التسيير المفتوحة برسم الميزانية وغير الملتزم بها عند اختتام السنة المالية.
ف 2ترحل اعتمادات التسيير الملتزم بها وغير المؤداة عند اختتام السنة المالية إلى السنة الموالية.
طريقة الإحالةالمادة 46 من القانون رقم 45.08 — madda.ma
الباب الرابع: تحملات الجماعات المحلية ومجموعاتها
المادة 39 – المادة 49- المادة 39تشتمل تحملات الجماعات المحلية على:
- المادة 40تشتمل تحملات المجموعات على نفقات التسيير والتجهيز اللازمة لإنجاز العمليات التي تم من أجلها إحداثها.
- المادة 41تعتبر النفقات المتعلقة بالأغراض الآتية إجبارية بالنسبة للجماعات المحلية ومجموعاتها:
- المادة 42يجب أن تتضمن ميزانية الجماعات المحلية ومجموعاتها الاعتمادات المتعلقة بالنفقات الإجبارية والموارد الضرورية لتغطيتها.
- المادة 43إذا امتنع الآمر بالصرف عن وضع حوالة خاصة بنفقة وجب تسديدها من قبل الجماعة المحلية أو المجموعة، يمكن لسلطة الوصاية أن تقوم، بعد طلب استفسارات من الآمر بالصرف، بت
- المادة 44تشتمل المخصصات المرصدة بالميزانية لنفقات التجهيز على ما يلي:
- المادة 45تبقى الترخيصات في البرامج صالحة إلى أن يتم إلغاؤها. ويصادق على مراجعاتها المحتملة طبق الشروط والشكليات المتبعة في الميزانية.
- المادة 46تلغى اعتمادات التسيير المفتوحة برسم الميزانية وغير الملتزم بها عند اختتام السنة المالية.
- المادة 47مع مراعاة المقتضيات المتعلقة بالترخيصات في البرامج، لا ينشأ عن الاعتمادات المفتوحة برسم الميزانية، أي حق برسم الميزانية الموالية. غير أن اعتمادات الأداء المتعلق
- المادة 48تخول اعتمادات التسيير الملتزم بها وغير المؤداة وكذا اعتمادات الأداء المرحلة المتعلقة بنفقات التجهيز الحق في مخصص من نفس المبلغ يضاف إلى مخصصات السنة.
- المادة 49تتقادم الديون المترتبة على الجماعات المحلية والمجموعات وتسقط عنها بصفة نهائية طبق نفس الشروط المقررة بالنسبة للديون المترتبة على الدولة.