مادةmadda
قانون رقم 46.02

ظهير شريف بتاريخ 20 شعبان 1373 (1954/04/24) في منع قنب الكيف (رقم 46.02)

ظهير شريف بمنع قنب الكيف (نسخ)

التعديلات (3)
  1. الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.282 بتاريخ 28 ربيع الثاني 1394 (21 ماي 1974) يتعلق بزجر الإدمان على المخدرات السامة ووقاية المدمنين على هذه المخدرات، الجريدة الرسمية عدد 3214 بتاريخ 14 جمادى الأولى 1394 (5 يونيه 1974)، ص 1525.
  2. الظهير الشريف رقم 1.62.042 ، الجريدة الرسمية عدد 2594 بتاريخ 10 صفر 1382 (13 يوليوز 1962)، ص 1661.
  3. الظهير الشريف رقم 1.60.138 ، الجريدة الرسمية عدد 2512 بتاريخ 27 جمادى الثانية 1380 (16 دجنبر 1960)، ص 3751.
نص تمهيدي

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا بناء على مداولة مجلس الوزراء والمديرين بتاريخ 17 شعبان 1373 الموافق 21 أبريل 1954.

وضعنا طابعنا على ما يلي:

فهرس النص · 6 مواد

الفصل الأول

يفهم من كلمتي القنب الهندي وقنب الكيف - فيما يرجع لتطبيق مقتضيات هذا الظهير - الاطراف الحاملة للازهار والاثمار من نبات يعرف بقنابيس ساتيفة "ل" من النوع الهندي ويشمل هذا النوع طبقتي النبات المنتميتين إلى القراص (الحريقة) والى قنابيس ويمنع بمنطقة الحماية الفرنسية من الايالة الشريفة حرث القنب الهندي أو قنب الكيف وكذا حصده وصناعته وتغيير حالته واستخراج خلاصته و تهيئته ومسكه وعرضه و توزيعه وسمسرته واشتراؤه وبيعه و نقله واستيراده واصداره واستهلاكه على أي وجه كان، كما يمنع اجراء جميع العمليات المذكورة فيما يخص المركبات المجودة بها القنب وكذا عناصره المخدرة وبوجه عام يمنع اجراء جميع العمليات الفلاحية والصناعية والتجارية المتعلقة بهذا النبات كاملا كان أو غير كامل وكذا بمركباته وبعناصره المخدرة وبالأواني والادوات المعدة خصيصا لتهيئته أو استهلاكه.

الفصل الثاني

يجب على كل من يمسك بأي وجه كان المنتوجات أو المركبات المشار اليها في الفصل الأول من هذا الظهير أن يقدم بذلك خلال الشهرين المواليين لنشر هذا الظهير تصريحا لمكتب المخدرات لمديرية الصحة العمومية والعائلة وأن يقوم بابادتها طبق الكيفيات التي تلزمه بها الادارة المذكورة.

الفصل الثالث

يمكن لمدير الصحة العمومية والعائلة - حيادا عن مقتضيات الفصل الأول أعلاه - أن يأذن طبق شروط يعينها في حرث القنب الهندي وصناعته واستعماله وكذا صناعة واستعمال مركباته ومنتوجاته ويمنح الاذن المذكور لمن قدم في هذا الشأن طلبا مدعما بأسباب بشرط أن تباشر الاعمال المذكورة في مؤسسة خاصة بالبحث والتعليم من أجل غايات علمية وتجرى على هذه المؤسسات مراقبة مفتشية الصيدلية طبق الشروط المنصوص عليها في الفصل الثامن من الظهير الشريف المؤرخ بـ 8 جمادى الثانية 1334 الموافق لـ 12 أبريل 1916.

الفصل الرابع

ان المخالفات لهذا الظهير وللقرارات التي ستتخذ بشأن تطبيقه يقوم بالبحث عنها وتحقيقها كل من ضباط الشرطة العدلية وكل أعوان الادارة المغربية المحلفين وجميع العسكريين من الجندرمة وأعوان الشرطة وكذا كل من أسند اليه ما ذكر من الاشخاص المحلفين من أجله بصفة قانونية.

وإذا بلغ لعلم الاعوان المشار اليهم في الفقرة السابقة أنه يوجد كيف مودع بتدليس أو أنه يباع سريا في دار أو حانوت أو دكان فيمكنهم أن يقوموا بتفتيشها ومن أجل ذلك تنزل المستودعات والدور والحوانيت والدكاكين منزلة الاماكن المشهورة بدور البغاء.

وإذا وجب القيام بتفتيش منزل توجد فيه نساء مسلمات فتتقدم الاعوان العريفة والا فامرأة من ذوات الثقة وذلك مراعاة لقواعد الآداب والأخلاق.

وفي حالة تتبع المواد المهربة فان الاعوان يمكنهم دون مراعاة أية اجراءات غير المنصوص عليها في الفقرة السابقة أن يقوموا بأبحاثهم ولو ليليا في الدور والحوانيت والدكاكين بشرط أن يكونوا قد تتبعوا المواد المهربة بدون انقطاع إلى أن أدخلت الى الاماكن المذكورة.

وتعتبر تقارير اجراء العمليات واثبات المخالفات صحيحة مادام لم تقم حجة تبطلها وترفعها فورا السلطة التي قامت بعمليات التحقيق. الى الوكيل مندوب الحكومة بالدائرة العدلية التي حررت فيها وذلك ليعمل فيها المتعين القانوني.

ان وسائل النقل والاشياء المستعملة في اخفاء الغش تودع بمجرد حجزها في كتابة الضبط التابعة للمحكمة المختصة أو في مستودع محروس وتسلم المواد السامة مقابل وصول الى ادارة التبغ التي تتولى خزنها وابادتها بمجرد ما يتسنى لها ذلك ويرسل الى وزارة الصحة العمومية (مكتب المخدرات) بيان شهري عن الكميات المبادة في كل مستودع من مستودعات ادارة التبغ.

وتباع الحيوانات بطلب من مصلحة الاملاك المخزنية طبق الشروط المنصوص عليها في الفصول 56 و 57 و 58 من المرسوم رقم 1423 - 47 الصادر في 6 يوليوز 1947 بشأن سن ضابط للإدارة العامة فيما يخص صوائر العدلية في القضايا الجنائية أو الجنحية أو المتعلقة بالمخالفات ذلك المرسوم الذي صار العمل جاريا به في المغرب بمقتضى الظهير الشريف المؤرخ في 24 جمادى الأولى 1369 الموافق لـ 14 مارس 1950.

وفي حالة القاء القبض على المجرم ساعة ارتكابه جريمته تنجز الاجراءات طبق الشروط المبينة في الفصلين الثالث والرابع من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 الموافق لـ 12 غشت 1913 بشأن المسطرة الجنائية.

ولا تعارض المقتضيات السابقة في أن تقام حجة المخالفات بجميع الطرق المشروعة ولو لم يمكن القيام بحجز ما.

الفصل الخامس

تطبق على المخالفات الشريف هذا العقوبات المقررة في الفصل الأول وما يليه الى غاية الفصل الثامن والفصل الحادي عشر وما يليه الى غاية الفصل الثالث عشر من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.282 الصادر في 28 ربيع الثاني 1394 (21 مايو 1974) بزجر الادمان على المخدرات السامة ووقاية المدمنين على هذه المخدرات.

وإذا كان التدليس يتعلق بالكيف والتبغ معا وكان الأمر قد صدر بمصادرة وسائل النقل والاشياء التي استعملت لاخفاء ما ارتكب من التدليس فتحكم المحكمة لفائدة شركة التبغ بأن يؤدى لها في مقابل الغرامات المنصوص عليها في الظهير الشريف المؤرخ في 12 رجب 1351 الموافق لـ 12 نونبر 1932 مبلغ يعادل قيمة وسائل النقل المذكورة والاشياء التي استعملت لاخفاء ما ارتكب من التدليس ويحسب ذلك بسعر السوق داخل اليوم الذي وقع فيه ذلك التدليس

الفصل السادس

تلغى وتبقى ملغاة جميع الأوامر المتعلقة بمادة الكيف التي ضمنت في الظهير الشريف الصادر في 12 رجب 1351 الموافق لـ 12 نونبر 1932 بشأن نظام التبغ بالمغرب ومن أجل ما ذكر أصبح موضوعها منحصرا في مادة التبغ والسلام.

وحرر بالرباط في 20 شعبان 1373 الموافق 24 أبريل سنة 1954 سجل هذا الظهير الشريف في الوزارة الكبرى بتاريخ 22 شعبان عامه الموافق 26 أبريل سنته الامضاء: محمد المقرى اطلع عليه وأذن بنشره الرباط في 29 أبريل 1954 الكوميسير المقيم العام: كيوم