يفهم من كلمتي القنب الهندي وقنب الكيف - فيما يرجع لتطبيق مقتضيات هذا الظهير - الاطراف الحاملة للازهار والاثمار من نبات يعرف بقنابيس ساتيفة "ل" من النوع الهندي ويشمل هذا النوع طبقتي النبات المنتميتين إلى القراص (الحريقة) والى قنابيس ويمنع بمنطقة الحماية الفرنسية من الايالة الشريفة حرث القنب الهندي أو قنب الكيف وكذا حصده وصناعته وتغيير حالته واستخراج خلاصته و تهيئته ومسكه وعرضه و توزيعه وسمسرته واشتراؤه وبيعه و نقله واستيراده واصداره واستهلاكه على أي وجه كان، كما يمنع اجراء جميع العمليات المذكورة فيما يخص المركبات المجودة بها القنب وكذا عناصره المخدرة وبوجه عام يمنع اجراء جميع العمليات الفلاحية والصناعية والتجارية المتعلقة بهذا النبات كاملا كان أو غير كامل وكذا بمركباته وبعناصره المخدرة وبالأواني والادوات المعدة خصيصا لتهيئته أو استهلاكه.
طريقة الإحالةالفصل الأول من القانون رقم 46.02 — madda.ma
ظهير شريف بتاريخ 20 شعبان 1373 (1954/04/24) في منع قنب الكيف (رقم 46.02)
الفصل الأول – الفصل السادس- الفصل الأوليفهم من كلمتي القنب الهندي وقنب الكيف - فيما يرجع لتطبيق مقتضيات هذا الظهير - الاطراف الحاملة للازهار والاثمار من نبات يعرف بقنابيس ساتيفة "ل" من النوع الهندي و
- الفصل الثانييجب على كل من يمسك بأي وجه كان المنتوجات أو المركبات المشار اليها في الفصل الأول من هذا الظهير أن يقدم بذلك خلال الشهرين المواليين لنشر هذا الظهير تصريحا لمكتب
- الفصل الثالثيمكن لمدير الصحة العمومية والعائلة - حيادا عن مقتضيات الفصل الأول أعلاه - أن يأذن طبق شروط يعينها في حرث القنب الهندي وصناعته واستعماله وكذا صناعة واستعمال مركب
- الفصل الرابعان المخالفات لهذا الظهير وللقرارات التي ستتخذ بشأن تطبيقه يقوم بالبحث عنها وتحقيقها كل من ضباط الشرطة العدلية وكل أعوان الادارة المغربية المحلفين وجميع العسكريي
- الفصل الخامستطبق على المخالفات الشريف هذا العقوبات المقررة في الفصل الأول وما يليه الى غاية الفصل الثامن والفصل الحادي عشر وما يليه الى غاية الفصل الثالث عشر من الظهير الشر
- الفصل السادستلغى وتبقى ملغاة جميع الأوامر المتعلقة بمادة الكيف التي ضمنت في الظهير الشريف الصادر في 12 رجب 1351 الموافق لـ 12 نونبر 1932 بشأن نظام التبغ بالمغرب ومن أجل ما