مادة madda
FR

ف 1ان المخالفات لهذا الظهير وللقرارات التي ستتخذ بشأن تطبيقه يقوم بالبحث عنها وتحقيقها كل من ضباط الشرطة العدلية وكل أعوان الادارة المغربية المحلفين وجميع العسكريين من الجندرمة وأعوان الشرطة وكذا كل من أسند اليه ما ذكر من الاشخاص المحلفين من أجله بصفة قانونية.

ف 2وإذا بلغ لعلم الاعوان المشار اليهم في الفقرة السابقة أنه يوجد كيف مودع بتدليس أو أنه يباع سريا في دار أو حانوت أو دكان فيمكنهم أن يقوموا بتفتيشها ومن أجل ذلك تنزل المستودعات والدور والحوانيت والدكاكين منزلة الاماكن المشهورة بدور البغاء.

ف 3وإذا وجب القيام بتفتيش منزل توجد فيه نساء مسلمات فتتقدم الاعوان العريفة والا فامرأة من ذوات الثقة وذلك مراعاة لقواعد الآداب والأخلاق.

ف 4وفي حالة تتبع المواد المهربة فان الاعوان يمكنهم دون مراعاة أية اجراءات غير المنصوص عليها في الفقرة السابقة أن يقوموا بأبحاثهم ولو ليليا في الدور والحوانيت والدكاكين بشرط أن يكونوا قد تتبعوا المواد المهربة بدون انقطاع إلى أن أدخلت الى الاماكن المذكورة.

ف 5وتعتبر تقارير اجراء العمليات واثبات المخالفات صحيحة مادام لم تقم حجة تبطلها وترفعها فورا السلطة التي قامت بعمليات التحقيق. الى الوكيل مندوب الحكومة بالدائرة العدلية التي حررت فيها وذلك ليعمل فيها المتعين القانوني.

ف 6ان وسائل النقل والاشياء المستعملة في اخفاء الغش تودع بمجرد حجزها في كتابة الضبط التابعة للمحكمة المختصة أو في مستودع محروس وتسلم المواد السامة مقابل وصول الى ادارة التبغ التي تتولى خزنها وابادتها بمجرد ما يتسنى لها ذلك ويرسل الى وزارة الصحة العمومية (مكتب المخدرات) بيان شهري عن الكميات المبادة في كل مستودع من مستودعات ادارة التبغ.

ف 7وتباع الحيوانات بطلب من مصلحة الاملاك المخزنية طبق الشروط المنصوص عليها في الفصول 56 و 57 و 58 من المرسوم رقم 1423 - 47 الصادر في 6 يوليوز 1947 بشأن سن ضابط للإدارة العامة فيما يخص صوائر العدلية في القضايا الجنائية أو الجنحية أو المتعلقة بالمخالفات ذلك المرسوم الذي صار العمل جاريا به في المغرب بمقتضى الظهير الشريف المؤرخ في 24 جمادى الأولى 1369 الموافق لـ 14 مارس 1950.

ف 8وفي حالة القاء القبض على المجرم ساعة ارتكابه جريمته تنجز الاجراءات طبق الشروط المبينة في الفصلين الثالث والرابع من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 الموافق لـ 12 غشت 1913 بشأن المسطرة الجنائية.

ف 9ولا تعارض المقتضيات السابقة في أن تقام حجة المخالفات بجميع الطرق المشروعة ولو لم يمكن القيام بحجز ما.

طريقة الإحالةالفصل الرابع من القانون رقم 46.02 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

ظهير شريف بتاريخ 20 شعبان 1373 (1954/04/24) في منع قنب الكيف (رقم 46.02)

الفصل الأول – الفصل السادس
  1. الفصل الأوليفهم من كلمتي القنب الهندي وقنب الكيف - فيما يرجع لتطبيق مقتضيات هذا الظهير - الاطراف الحاملة للازهار والاثمار من نبات يعرف بقنابيس ساتيفة "ل" من النوع الهندي و
  2. الفصل الثانييجب على كل من يمسك بأي وجه كان المنتوجات أو المركبات المشار اليها في الفصل الأول من هذا الظهير أن يقدم بذلك خلال الشهرين المواليين لنشر هذا الظهير تصريحا لمكتب
  3. الفصل الثالثيمكن لمدير الصحة العمومية والعائلة - حيادا عن مقتضيات الفصل الأول أعلاه - أن يأذن طبق شروط يعينها في حرث القنب الهندي وصناعته واستعماله وكذا صناعة واستعمال مركب
  4. الفصل الرابعان المخالفات لهذا الظهير وللقرارات التي ستتخذ بشأن تطبيقه يقوم بالبحث عنها وتحقيقها كل من ضباط الشرطة العدلية وكل أعوان الادارة المغربية المحلفين وجميع العسكريي
  5. الفصل الخامستطبق على المخالفات الشريف هذا العقوبات المقررة في الفصل الأول وما يليه الى غاية الفصل الثامن والفصل الحادي عشر وما يليه الى غاية الفصل الثالث عشر من الظهير الشر
  6. الفصل السادستلغى وتبقى ملغاة جميع الأوامر المتعلقة بمادة الكيف التي ضمنت في الظهير الشريف الصادر في 12 رجب 1351 الموافق لـ 12 نونبر 1932 بشأن نظام التبغ بالمغرب ومن أجل ما
فهرس النص كاملا · 6 مواد