مادة madda
FR

يمكن لمدير الصحة العمومية والعائلة - حيادا عن مقتضيات الفصل الأول أعلاه - أن يأذن طبق شروط يعينها في حرث القنب الهندي وصناعته واستعماله وكذا صناعة واستعمال مركباته ومنتوجاته ويمنح الاذن المذكور لمن قدم في هذا الشأن طلبا مدعما بأسباب بشرط أن تباشر الاعمال المذكورة في مؤسسة خاصة بالبحث والتعليم من أجل غايات علمية وتجرى على هذه المؤسسات مراقبة مفتشية الصيدلية طبق الشروط المنصوص عليها في الفصل الثامن من الظهير الشريف المؤرخ بـ 8 جمادى الثانية 1334 الموافق لـ 12 أبريل 1916.

طريقة الإحالةالفصل الثالث من القانون رقم 46.02 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

ظهير شريف بتاريخ 20 شعبان 1373 (1954/04/24) في منع قنب الكيف (رقم 46.02)

الفصل الأول – الفصل السادس
  1. الفصل الأوليفهم من كلمتي القنب الهندي وقنب الكيف - فيما يرجع لتطبيق مقتضيات هذا الظهير - الاطراف الحاملة للازهار والاثمار من نبات يعرف بقنابيس ساتيفة "ل" من النوع الهندي و
  2. الفصل الثانييجب على كل من يمسك بأي وجه كان المنتوجات أو المركبات المشار اليها في الفصل الأول من هذا الظهير أن يقدم بذلك خلال الشهرين المواليين لنشر هذا الظهير تصريحا لمكتب
  3. الفصل الثالثيمكن لمدير الصحة العمومية والعائلة - حيادا عن مقتضيات الفصل الأول أعلاه - أن يأذن طبق شروط يعينها في حرث القنب الهندي وصناعته واستعماله وكذا صناعة واستعمال مركب
  4. الفصل الرابعان المخالفات لهذا الظهير وللقرارات التي ستتخذ بشأن تطبيقه يقوم بالبحث عنها وتحقيقها كل من ضباط الشرطة العدلية وكل أعوان الادارة المغربية المحلفين وجميع العسكريي
  5. الفصل الخامستطبق على المخالفات الشريف هذا العقوبات المقررة في الفصل الأول وما يليه الى غاية الفصل الثامن والفصل الحادي عشر وما يليه الى غاية الفصل الثالث عشر من الظهير الشر
  6. الفصل السادستلغى وتبقى ملغاة جميع الأوامر المتعلقة بمادة الكيف التي ضمنت في الظهير الشريف الصادر في 12 رجب 1351 الموافق لـ 12 نونبر 1932 بشأن نظام التبغ بالمغرب ومن أجل ما
فهرس النص كاملا · 6 مواد