قانون رقم 46.07 يقضي بتحويل المكتب الشريف للفوسفاط إلى شركة مساهمة
ظهير شريف بتنفيذ القانون رقم 46.07 القاضي بتحويل المكتب الشريف للفوسفاط إلى شركة مساهمة
نص الإصدارظهير شريف رقم 1.08.15 صادر في 18 من صفر 1429 (26 فبراير 2008) بتنفيذ القانون رقم 46.07 القاضي بتحويل المكتب الشريف للفوسفاط إلى شركة مساهمة.
الحمد لله وحده، الطابع الشريف - بداخله:
محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و 58 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا القانون رقم 46.07 القاضي بتحويل المكتب الشريف للفوسفاط إلى شركة مساهمة، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بمراكش في 18 من صفر 1429 (26 فبراير 2008) وقعه بالعطف:
الوزير الأول، الإمضاء: عباس الفاسي.
قانون رقم 46.07 يقضي بتحويل المكتب الشريف للفوسفاط إلى شركة مساهمة ديباجة
يعتبر المكتب الشريف للفوسفاط الذي أسند إليه الاحتكار في ميدان البحث عن الفوسفاط واستغلاله، منشأة عامة كبرى بالمغرب وهو يضطلع بدور أساسي في الاقتصاد الوطني، وينشط المكتب في محيط دولي يتميز بشدة المنافسة إذ يحتل فيه مكانة الصدارة، ونظرا إلى الرهانات الجديدة على صعيد السوق الدولية للفوسفاط ومشتقاته والمتمثلة على الخصوص في بروز فاعلين جدد وازدياد حدة المنافسة، بدأ المكتب الشريف للفوسفاط مرحلة جديدة من نموه الاستراتيجي الهادف أساسا إلى مواجهة التحديات الرئيسية للتنافسية وإلى تدعيم مكانته كرائد دولي.
وقصد الاستجابة بشكل أفضل لهذه الرهانات، تدعو الضرورة إلى ملاحة الإطار القانوني الذي يمارس فيه المكتب الشريف للفوسفاط أنشطته من خلال تحويل شكله من مؤسسة عامة، إلى شركة مساهمة وذلك مع الحفاظ على مصالح المكتب ومصالح أجرائه وبصفة عامة، على مصالح المملكة.
وبغية ضمان استمرارية شروط استغلال المكتب وكذا الفعالية الاقتصادية والسلامة القانونية لهذا التحويل ستتم هذه العملية مع التقيد بمينا استمرارية الشخص المعنوي للمكتب الشريف للفوسفاط مما يضمن له مواصلة البحث عن الفوسفاط واستغلاله وهو الاحتكار الذي خولته له الدولة، ويضمن كذلك للمتعاقدين معه الاطمئنان على استمرار الحقوق والواجبات المتبادلة المترتبة على الالتزامات المتعاقد عليها وللمستخدمين بالمؤسسة استقرارا لن يتأثر بعملية التحويل المزمع إنجازها.
فهرس النص · 9 مواد
المادة الأولى
يحول المكتب الشريف للفوسفاط المؤسسة العامة الخاضعة للظهير الشريف رقم 1.60.178 بتاريخ 4 صفر 1380 (29 يوليو 1960)، إلى شركة مساهمة ذات مجلس إدارة تحمل اسم المجمع الشريف للفوسفاط المرموز إليه باسم »م ش ف« ش م أو SA »OCP» خاضعة لأحكام القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة والأحكام هذا القانون ولقانونها الأساسي.
المادة الثانية
يتمثل غرض شركة م ش ف ش م أساسا في ممارسة الاحتكار الذي يخوله القانون للدولة في مجال البحث عن الفوسفاط واستغلاله ولاسيما بموجب الفصل 6 من الظهير الشريف الصادر في 9 رجب 1370 (16 أبريل 1951) في سن ضابط للمناجم بالمغرب.
ولهذه الغاية، تبرم اتفاقية بين الدولة والشركة تحدد شروط البحث عن الفوسفاط واستغلاله من لدن الشركة المذكورة وتتضمن على الخصوص أحكام ضابط المناجم المطبقة في هذا المجال على الشركة والأحكام التي ستستثنى منها.
المادة الثالثة
يتم اكتتاب الرأسمال الأولي للشركة بأكمله من طرف الدولة. ويتم تحديد مبلغه بنص تنظيمي مع احترام المبادئ المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون.
يمكن للشركة أن تفتح رأسمالها وفقا للنصوص التشريعية المعمول بها في هذا المجال. تحتفظ الدولة مباشرة بحق تصويت ذي أغلبية داخل الأجهزة التي لها صلاحية التداول بالشركة.
المادة الرابعة
استثناء من أحكام الفقرة الأولى من المادة 293 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 17.95 ، يمكن لشركة »م ش ف «ش. م أن تصدر سندات قرض وفقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل بمجرد قيدها في السجل التجاري.
المادة الخامسة
تتكون الذمة المالية الأولية لشركة» م ش ف« ش. م من جميع الأصول والخصوم التي يملكها المكتب الشريف للفوسفاط كما يتبين ذلك من آخر موازنة للمكتب.
تتطابق موازنة افتتاح شركة »م ش ف« ش م مع موازنة المكتب الشريف للفوسفاط المشار إليها في الفقرة أعلاه.
غير أنه، يمكن عند الاقتضاء اللجوء إلى تقييم حق ممارسة الاحتكار المشار إليه في المادة 2 من هذا القانون، ويتم تحديد التقييم المذكور بموجب نص تنظيمي وتسجيل مبلغه كاملا في رأسمال شركة م ش ف ش. م.
المادة السادسة
لا يعتبر تحويل المكتب الشريف للفوسفاط إلى شركة مساهمة بمثابة إنهاء لنشاطه أملاك شركة »م ش ف ش« م وحقوقها والتزاماتها واتفاقياتها وعقودها وعقود مستخدميها وأذونها ورخصها كيفما كانت طبيعتها، سواء بالمغرب أو بالخارج، هي تلك التي في حوزة المكتب الشريف للفوسفاط في تاريخ تحويل شكله القانوني، ولا يترتب على التحويل المذكور إعادة النظر بأي شكل من الأشكال في هذه الأملاك والحقوق والالتزامات والعقود والأذون والرخص ولا ينجم عنه، على الخصوص، أي أثر على العقود المبرمة مع الأغيار من لدن المكتب الشريف للفوسفاط وشركاته التابعة.
تعفى العمليات المنصوص عليها في هذا القانون من واجبات التسجيل والضريبة على الشركات وفقا للمادتين 129 - IV - °20 و 161 - IV من المدونة العامة للضرائب.
وتعفى العمليات المذكورة كذلك من حقوق تحفيظ الملكية العقارية.
المادة السابعة
يحتفظ المستخدمون العاملون بالمكتب الشريف للفوسفاط في تاريخ تحويله بوضعيتهم داخل شركة »م ش ف «ش. م في نفس التاريخ.
لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون الوضعية التي يخولها النظام الأساسي الخاص بمستخدمي شركة »م ش ف« ش. م لفائدة المستخدمين المشار إليهم في الفقرة الأولى أعلاه، أقل فائدة من الوضعية التي كانت للمعنيين بالأمر في تاريخ التحويل، بما فيها الحقوق المتعلقة بنظام المعاشات والتغطية الصحية.
كما يحتفظ متقاعدو المكتب الشريف للفوسفاط بحقوقهم المكتسبة في نفس التاريخ فيما يخص معاشات التقاعد والتغطية الصحية.
تعد مدة الخدمة التي قضاها المستخدمون المذكورون بالمكتب الشريف للفوسفاط كما لو أنجزت بشركة» م ش ف« ش. م.
المادة الثامنة
يحدد بنص تنظيمي القانون الأساسي الأولي لشركة م ش ف ش. م والذي يتضمن قائمة متصرفيها الأولين.
وفي انتظار وضع القانون الأساسي لشركة «م ش ف «ش. م وفق الشروط الواردة في الفقرة أعلاه، تمارس الاختصاصات المخولة المجلس إدارة الشركة من لدن المجلس المنصوص عليه في الفصل 2 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.60.178 الصادر في 4 صفر 1380(29 يوليو 1960) واختصاصات المدير العام للشركة من قبل المدير العام المنصوص عليه في الفصل 5 من نفس الظهير الشريف.
المادة التاسعة
مع مراعاة أحكام المادة 8 المذكورة أعلاه، تنسخ أحكام الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.60.178 الصادر في 4 صفر 1380 (29 يوليو 1960) ابتداء من تاريخ تحويل المكتب الشريف للفوسفاط إلى شركة مساهمة.