ج.ر 5608 · ص 589
المادة الخامسة
من قانون رقم 46.07 يقضي بتحويل المكتب الشريف للفوسفاط إلى شركة مساهمة
ف 1تتكون الذمة المالية الأولية لشركة» م ش ف« ش. م من جميع الأصول والخصوم التي يملكها المكتب الشريف للفوسفاط كما يتبين ذلك من آخر موازنة للمكتب.
ف 2تتطابق موازنة افتتاح شركة »م ش ف« ش م مع موازنة المكتب الشريف للفوسفاط المشار إليها في الفقرة أعلاه.
ف 3غير أنه، يمكن عند الاقتضاء اللجوء إلى تقييم حق ممارسة الاحتكار المشار إليه في المادة 2 من هذا القانون، ويتم تحديد التقييم المذكور بموجب نص تنظيمي وتسجيل مبلغه كاملا في رأسمال شركة م ش ف ش. م.
طريقة الإحالةالمادة الخامسة من القانون رقم 46.07 — madda.ma
قانون رقم 46.07 يقضي بتحويل المكتب الشريف للفوسفاط إلى شركة مساهمة
المادة الأولى – المادة التاسعة- المادة الأولىيحول المكتب الشريف للفوسفاط المؤسسة العامة الخاضعة للظهير الشريف رقم 1.60.178 بتاريخ 4 صفر 1380 (29 يوليو 1960)، إلى شركة مساهمة ذات مجلس إدارة تحمل اسم المجمع
- المادة الثانيةيتمثل غرض شركة م ش ف ش م أساسا في ممارسة الاحتكار الذي يخوله القانون للدولة في مجال البحث عن الفوسفاط واستغلاله ولاسيما بموجب الفصل 6 من الظهير الشريف الصادر في
- المادة الثالثةيتم اكتتاب الرأسمال الأولي للشركة بأكمله من طرف الدولة. ويتم تحديد مبلغه بنص تنظيمي مع احترام المبادئ المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون.
- المادة الرابعةاستثناء من أحكام الفقرة الأولى من المادة 293 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 17.95 ، يمكن لشركة »م ش ف «ش. م أن تصدر سندات قرض وفقا للنصوص التشريعية الجاري بها
- المادة الخامسةتتكون الذمة المالية الأولية لشركة» م ش ف« ش. م من جميع الأصول والخصوم التي يملكها المكتب الشريف للفوسفاط كما يتبين ذلك من آخر موازنة للمكتب.
- المادة السادسةلا يعتبر تحويل المكتب الشريف للفوسفاط إلى شركة مساهمة بمثابة إنهاء لنشاطه أملاك شركة »م ش ف ش« م وحقوقها والتزاماتها واتفاقياتها وعقودها وعقود مستخدميها وأذونها
- المادة السابعةيحتفظ المستخدمون العاملون بالمكتب الشريف للفوسفاط في تاريخ تحويله بوضعيتهم داخل شركة »م ش ف «ش. م في نفس التاريخ.
- المادة الثامنةيحدد بنص تنظيمي القانون الأساسي الأولي لشركة م ش ف ش. م والذي يتضمن قائمة متصرفيها الأولين.
- المادة التاسعةمع مراعاة أحكام المادة 8 المذكورة أعلاه، تنسخ أحكام الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.60.178 الصادر في 4 صفر 1380 (29 يوليو 1960) ابتداء من تاريخ تحويل المك