ج.ر 5608 · ص 589
المادة الرابعة
من قانون رقم 46.07 يقضي بتحويل المكتب الشريف للفوسفاط إلى شركة مساهمة
استثناء من أحكام الفقرة الأولى من المادة 293 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 17.95 ، يمكن لشركة »م ش ف «ش. م أن تصدر سندات قرض وفقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل بمجرد قيدها في السجل التجاري.
طريقة الإحالةالمادة الرابعة من القانون رقم 46.07 — madda.ma
قانون رقم 46.07 يقضي بتحويل المكتب الشريف للفوسفاط إلى شركة مساهمة
المادة الأولى – المادة التاسعة- المادة الأولىيحول المكتب الشريف للفوسفاط المؤسسة العامة الخاضعة للظهير الشريف رقم 1.60.178 بتاريخ 4 صفر 1380 (29 يوليو 1960)، إلى شركة مساهمة ذات مجلس إدارة تحمل اسم المجمع
- المادة الثانيةيتمثل غرض شركة م ش ف ش م أساسا في ممارسة الاحتكار الذي يخوله القانون للدولة في مجال البحث عن الفوسفاط واستغلاله ولاسيما بموجب الفصل 6 من الظهير الشريف الصادر في
- المادة الثالثةيتم اكتتاب الرأسمال الأولي للشركة بأكمله من طرف الدولة. ويتم تحديد مبلغه بنص تنظيمي مع احترام المبادئ المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون.
- المادة الرابعةاستثناء من أحكام الفقرة الأولى من المادة 293 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 17.95 ، يمكن لشركة »م ش ف «ش. م أن تصدر سندات قرض وفقا للنصوص التشريعية الجاري بها
- المادة الخامسةتتكون الذمة المالية الأولية لشركة» م ش ف« ش. م من جميع الأصول والخصوم التي يملكها المكتب الشريف للفوسفاط كما يتبين ذلك من آخر موازنة للمكتب.
- المادة السادسةلا يعتبر تحويل المكتب الشريف للفوسفاط إلى شركة مساهمة بمثابة إنهاء لنشاطه أملاك شركة »م ش ف ش« م وحقوقها والتزاماتها واتفاقياتها وعقودها وعقود مستخدميها وأذونها
- المادة السابعةيحتفظ المستخدمون العاملون بالمكتب الشريف للفوسفاط في تاريخ تحويله بوضعيتهم داخل شركة »م ش ف «ش. م في نفس التاريخ.
- المادة الثامنةيحدد بنص تنظيمي القانون الأساسي الأولي لشركة م ش ف ش. م والذي يتضمن قائمة متصرفيها الأولين.
- المادة التاسعةمع مراعاة أحكام المادة 8 المذكورة أعلاه، تنسخ أحكام الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.60.178 الصادر في 4 صفر 1380 (29 يوليو 1960) ابتداء من تاريخ تحويل المك