المادة السادسة
من قانون رقم 46.07 يقضي بتحويل المكتب الشريف للفوسفاط إلى شركة مساهمة
ف 1لا يعتبر تحويل المكتب الشريف للفوسفاط إلى شركة مساهمة بمثابة إنهاء لنشاطه أملاك شركة »م ش ف ش« م وحقوقها والتزاماتها واتفاقياتها وعقودها وعقود مستخدميها وأذونها ورخصها كيفما كانت طبيعتها، سواء بالمغرب أو بالخارج، هي تلك التي في حوزة المكتب الشريف للفوسفاط في تاريخ تحويل شكله القانوني، ولا يترتب على التحويل المذكور إعادة النظر بأي شكل من الأشكال في هذه الأملاك والحقوق والالتزامات والعقود والأذون والرخص ولا ينجم عنه، على الخصوص، أي أثر على العقود المبرمة مع الأغيار من لدن المكتب الشريف للفوسفاط وشركاته التابعة.
ف 2تعفى العمليات المنصوص عليها في هذا القانون من واجبات التسجيل والضريبة على الشركات وفقا للمادتين 129 - IV - °20 و 161 - IV من المدونة العامة للضرائب.
ف 3وتعفى العمليات المذكورة كذلك من حقوق تحفيظ الملكية العقارية.
طريقة الإحالةالمادة السادسة من القانون رقم 46.07 — madda.ma
قانون رقم 46.07 يقضي بتحويل المكتب الشريف للفوسفاط إلى شركة مساهمة
المادة الأولى – المادة التاسعة- المادة الأولىيحول المكتب الشريف للفوسفاط المؤسسة العامة الخاضعة للظهير الشريف رقم 1.60.178 بتاريخ 4 صفر 1380 (29 يوليو 1960)، إلى شركة مساهمة ذات مجلس إدارة تحمل اسم المجمع
- المادة الثانيةيتمثل غرض شركة م ش ف ش م أساسا في ممارسة الاحتكار الذي يخوله القانون للدولة في مجال البحث عن الفوسفاط واستغلاله ولاسيما بموجب الفصل 6 من الظهير الشريف الصادر في
- المادة الثالثةيتم اكتتاب الرأسمال الأولي للشركة بأكمله من طرف الدولة. ويتم تحديد مبلغه بنص تنظيمي مع احترام المبادئ المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون.
- المادة الرابعةاستثناء من أحكام الفقرة الأولى من المادة 293 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 17.95 ، يمكن لشركة »م ش ف «ش. م أن تصدر سندات قرض وفقا للنصوص التشريعية الجاري بها
- المادة الخامسةتتكون الذمة المالية الأولية لشركة» م ش ف« ش. م من جميع الأصول والخصوم التي يملكها المكتب الشريف للفوسفاط كما يتبين ذلك من آخر موازنة للمكتب.
- المادة السادسةلا يعتبر تحويل المكتب الشريف للفوسفاط إلى شركة مساهمة بمثابة إنهاء لنشاطه أملاك شركة »م ش ف ش« م وحقوقها والتزاماتها واتفاقياتها وعقودها وعقود مستخدميها وأذونها
- المادة السابعةيحتفظ المستخدمون العاملون بالمكتب الشريف للفوسفاط في تاريخ تحويله بوضعيتهم داخل شركة »م ش ف «ش. م في نفس التاريخ.
- المادة الثامنةيحدد بنص تنظيمي القانون الأساسي الأولي لشركة م ش ف ش. م والذي يتضمن قائمة متصرفيها الأولين.
- المادة التاسعةمع مراعاة أحكام المادة 8 المذكورة أعلاه، تنسخ أحكام الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.60.178 الصادر في 4 صفر 1380 (29 يوليو 1960) ابتداء من تاريخ تحويل المك