مادةmadda
قانون رقم 49.00

قانون رقم 49.00 بتنظيم مهنة النساخة

ظهير شريف رقم 1.01.124 صادر في 29 من ربيع األول 1422 (22 يونيو 2001)بتنفيذ القانون رقم 49.00 1 المتعلق بتنظيم مهنة النساخة

نص الإصدارظهير شريف رقم 1.01.124 صادر في 29 من ربيع الأول 1422 (22 يونيو 2001) بتنفيذ القانون رقم 49.00 المتعلق بتنظيم مهنة النساخة

الحمد لله وحده؛

الطابع الشريف – بداخله:

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:

بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و 58 منه؛

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 49.00 المتعلق بتنظيم مهنة النساخة، كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب.

وحرر بأكادير في 29 من ربيع الأول 1422 (22 يونيو 2001).

وقعه بالعطف:

الوزير الأول، الإمضاء: عبد الرحمن يوسفي.

فهرس النص · 41 مادة

المادة 1

تمارس مهنة النساخة حسب الأحكام الواردة في هذا القانون وفي النصوص التنظيمية الصادرة تطبيقا له2.

المادة 2

يقوم الناسخ بمهمته في المقر المعين فيه بدائرة اختصاص المحكمة الابتدائية.

يحدد عدد النساخ بقرار لوزير العدل بعد استشارة لجنة يحدد تكوينها وطريقة عملها بمقتضى نص تنظيمي3.

المادة 3

يشترط في المترشح لمهنة النساخة أن يكون:

1. مسلما مغربيا، مع مراعاة قيود الأهلية المشار إليها في قانون الجنسية المغربية4؛

2. بالغا من العمر عشرين سنة ميلادية كاملة على الأقل؛

3. متمتعا بحقوقه الوطنية، وذا مروءة وسلوك حسن؛

4. متوفرا على القدرة المطلوبة لممارسة المهنة؛

5. في حالة سليمة إزاء الخدمة العسكرية5 ؛

6. حاصلا على شهادة السلك الأول من الإجازة من إحدى كليات الشريعة أو اللغة العربية أو أصول الدين أو الآداب – فرع الدراسات الإسلامية – أو الحقوق، أو شهادة معترف بمعادلتها؛

7. غير محكوم عليه من أجل جناية أو بحبس نافذ أو موقوف التنفيذ من أجل جنحة باستثناء الجنح غير العمدية أو بغرامة ولو موقوفة التنفيذ من أجل جنحة تتعلق بالأموال.

المادة 4