ج.ر 4918 · ص 1864
الفرع الرابع: التعيين
المادة 25
ف 1تتقادم المتابعة التأديبية في حق الناسخ:
- –بمرور خمس سنوات ابتداء من تاريخ ارتكاب المخالفة؛
- –بتقادم الدعوى العمومية إذا كان الفعل المرتكب زجريا.
ف 2يوقف أمد التقادم بكل إجراء من إجراءات المتابعة أو التحقيق تأمر به السلطة التأديبية أو تباشره.
طريقة الإحالةالمادة 25 من القانون رقم 49.00 — madda.ma
الفرع الرابع: التعيين
المادة 8 – المادة 42- المادة 13يشار في طليعة النسخة المستخرجة إلى الاسم الشخصي والعائلي لطالبها وتاريخ ومكان ولادته ومحل سكناه ورقم وتاريخ بطاقته الوطنية، أو أية وثيقة تثبت هويته، وإلى الطلب
- المادة 14يتعين على الناسخ الذي قام بعملية التضمين أو بعملية النسخ أن يكتب بطرة الشهادة المضمنة بالسجل والنسخة المستخرجة اسمه الكامل، مذيلا بتوقيعه.
- المادة 15يتقاضى الناسخ أجرة عن تضمين الشهادات واستخراج نسخها تحدد تعريفتها وكيفية أدائها بمقتضى نص تنظيمي.
- المادة 16يقع تضمين شهادات اعتناق الاسلام ومراقبة الأهلة مجانا مطلقا وكذلك شهادات الزواج إذا ثبت عسر المتعاقدين.
- المادة 17يحافظ الناسخ تحت مسؤوليته على سجلات التضمين أثناء استعماله لها.
- المادة 18يتقيد الناسخ أثناء القيام بعمله بأوقات العمل الإدارية.
- المادة 19يمكن نقل الناسخ بقرار لوزير العدل، استجابة لطلبه.
- المادة 20يعفى كل ناسخ عجز عن القيام بعمله بقرار لوزير العدل، ويمكن إرجاعه بناء على طلبه عند زوال سبب الإعفاء، بنفس الطريقة.
- المادة 21يمكن للناسخ تقديم طلب استقالته، ولا يتوقف عن ممارسة عمله إلا بعد قبول هذه الاستقالة بقرار لوزير العدل.
- المادة 22يخضع الناسخ في مزاولة عمله لمراقبة القاضي المكلف بالتوثيق.
- المادة 23تشمل المراقبة المنصوص عليها في المادة 22 أعلاه خاصة ما يلي:
- المادة 24بصرف النظر عن المتابعات الزجرية، يمكن إجراء المتابعات وإصدار العقوبات التأديبية في حق أي ناسخ ارتكب مخالفة لأحكام النصوص التشريعية أو التنظيمية المتعلقة بالمهنة
- المادة 25تتقادم المتابعة التأديبية في حق الناسخ:
- المادة 26لا يحول قبول استقالة الناسخ دون متابعته تأديبيا عن الأفعال التي ارتكبها قبل تقديم الاستقالة.
- المادة 27لا تحول المتابعة التأديبية دون تحريك الدعوى العمومية من طرف النيابة العامة أو المتضررين، زجرا للأفعال التي تكون جنحا أو جنايات.
- المادة 28يحيل القاضي المكلف بالتوثيق الشكايات والأبحاث المتعلقة بالإخلالات المشار إليها في المادة 24 أعلاه، على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية التي يعمل الناسخ بدائرة
- المادة 29يباشر وكيل الملك المتابعة التأديبية ضد الناسخ إذا كان لها ما يبررها.
- المادة 30تختص المحكمة الابتدائية التي يعمل الناسخ بدائرة اختصاصها، بإصدار العقوبات التأديبية ضد كل ناسخ ارتكب أحد الإخلالات المنصوص عليها في المادة 24 أعلاه.
- المادة 31العقوبات التأديبية هي:
- المادة 32تستدعي المحكمة الابتدائية الناسخ بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل أو عن طريق النيابة العامة، قبل خمسة عشر يوما من تاريخ الجلسة، للاستماع إليه حول موضوع ال
- المادة 33يبلغ الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية إلى الناسخ المعني بالأمر، داخل أجل عشرة أيام من تاريخ النطق به.
- المادة 34يحق لكل من الناسخ ووكيل الملك الطعن بالاستئناف في الحكم الصادر بشأن المتابعة التأديبية، داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ.
- المادة 35تـبـت محكمة الاستئناف في غرفة المشورة وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 32.
- المادة 36لا يقبل القرار الاستئنافي الصادر في شأن المتابعة التأديبية إلا الطعن بالنقض، داخل الأجل ووفق المسطرة المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية.
- المادة 37يمكن لوكيل الملك في حالة المتابعة التأديبية أو الزجرية المقامة ضد الناسخ، أن يأمر بإيقافه مؤقتا عن العمل، خلال مدة جريان المسطرة.