مادةmadda
FR

ف 1تستدعي المحكمة الابتدائية الناسخ بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل أو عن طريق النيابة العامة، قبل خمسة عشر يوما من تاريخ الجلسة، للاستماع إليه حول موضوع المتابعة.

ف 2يستغنى عن حضور الناسخ، إذا توصل بصفة قانونية ولم يحضر.

ف 3يمكن للناسخ المتابع أن يؤازر بمحام.

ف 4يحق للناسخ ولمحاميه الاطلاع على الملف وأخذ نسخ من الوثائق المضمنة فيه، ما عدا وجهة نظر قاضي التوثيق المشار إليها في المادة 28 أعلاه.

ف 5يكون حضور النيابة العامة بالجلسة إلزاميا.

طريقة الإحالةالمادة 32 من القانون رقم 49.00 — madda.ma

الفرع الرابع: التعيين

المادة 8 – المادة 42
  1. المادة 18يتقيد الناسخ أثناء القيام بعمله بأوقات العمل الإدارية.
  2. المادة 19يمكن نقل الناسخ بقرار لوزير العدل، استجابة لطلبه.
  3. المادة 20يعفى كل ناسخ عجز عن القيام بعمله بقرار لوزير العدل، ويمكن إرجاعه بناء على طلبه عند زوال سبب الإعفاء، بنفس الطريقة.
  4. المادة 21يمكن للناسخ تقديم طلب استقالته، ولا يتوقف عن ممارسة عمله إلا بعد قبول هذه الاستقالة بقرار لوزير العدل.
  5. المادة 22يخضع الناسخ في مزاولة عمله لمراقبة القاضي المكلف بالتوثيق.
  6. المادة 23تشمل المراقبة المنصوص عليها في المادة 22 أعلاه خاصة ما يلي:
  7. المادة 24بصرف النظر عن المتابعات الزجرية، يمكن إجراء المتابعات وإصدار العقوبات التأديبية في حق أي ناسخ ارتكب مخالفة لأحكام النصوص التشريعية أو التنظيمية المتعلقة بالمهنة
  8. المادة 25تتقادم المتابعة التأديبية في حق الناسخ:
  9. المادة 26لا يحول قبول استقالة الناسخ دون متابعته تأديبيا عن الأفعال التي ارتكبها قبل تقديم الاستقالة.
  10. المادة 27لا تحول المتابعة التأديبية دون تحريك الدعوى العمومية من طرف النيابة العامة أو المتضررين، زجرا للأفعال التي تكون جنحا أو جنايات.
  11. المادة 28يحيل القاضي المكلف بالتوثيق الشكايات والأبحاث المتعلقة بالإخلالات المشار إليها في المادة 24 أعلاه، على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية التي يعمل الناسخ بدائرة
  12. المادة 29يباشر وكيل الملك المتابعة التأديبية ضد الناسخ إذا كان لها ما يبررها.
  13. المادة 30تختص المحكمة الابتدائية التي يعمل الناسخ بدائرة اختصاصها، بإصدار العقوبات التأديبية ضد كل ناسخ ارتكب أحد الإخلالات المنصوص عليها في المادة 24 أعلاه.
  14. المادة 31العقوبات التأديبية هي:
  15. المادة 32تستدعي المحكمة الابتدائية الناسخ بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل أو عن طريق النيابة العامة، قبل خمسة عشر يوما من تاريخ الجلسة، للاستماع إليه حول موضوع ال
  16. المادة 33يبلغ الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية إلى الناسخ المعني بالأمر، داخل أجل عشرة أيام من تاريخ النطق به.
  17. المادة 34يحق لكل من الناسخ ووكيل الملك الطعن بالاستئناف في الحكم الصادر بشأن المتابعة التأديبية، داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ.
  18. المادة 35تـبـت محكمة الاستئناف في غرفة المشورة وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 32.
  19. المادة 36لا يقبل القرار الاستئنافي الصادر في شأن المتابعة التأديبية إلا الطعن بالنقض، داخل الأجل ووفق المسطرة المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية.
  20. المادة 37يمكن لوكيل الملك في حالة المتابعة التأديبية أو الزجرية المقامة ضد الناسخ، أن يأمر بإيقافه مؤقتا عن العمل، خلال مدة جريان المسطرة.
  21. المادة 38يتعين على الناسخ الذي أوقف أو أعفي من مهامه أو صدرت عليه عقوبة العزل أو المنع المؤقت، أن يكف عن مزاولة عمله بمجرد تبليغ الحكم أو القرار إليه.
  22. المادة 39يتولى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية تنفيذ العقوبة التأديبية الصادرة في حق الناسخ.
  23. المادة 40يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفصل 381 من مجموعة القانون الجنائي، كل شخص نسب لنفسه علانية من غير حق صفة ناسخ أو انتحلها أو استعمل أي وسيلة ليوهم الغير
  24. المادة 41يعاقب كل شخص قام بسمسرة الزبناء أو جلبهم بشهر واحد إلى شهرين حبسا وبغرامة من مائتين إلى ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
  25. المادة 42يستمر في ممارسة مهنة النساخة عند نشر هذا القانون:
فهرس النص كاملا · 41 مادة