ج.ر 4918 · ص 1864
الفرع الرابع: التعيين
المادة 32
ف 1تستدعي المحكمة الابتدائية الناسخ بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل أو عن طريق النيابة العامة، قبل خمسة عشر يوما من تاريخ الجلسة، للاستماع إليه حول موضوع المتابعة.
ف 2يستغنى عن حضور الناسخ، إذا توصل بصفة قانونية ولم يحضر.
ف 3يمكن للناسخ المتابع أن يؤازر بمحام.
ف 4يحق للناسخ ولمحاميه الاطلاع على الملف وأخذ نسخ من الوثائق المضمنة فيه، ما عدا وجهة نظر قاضي التوثيق المشار إليها في المادة 28 أعلاه.
ف 5يكون حضور النيابة العامة بالجلسة إلزاميا.
طريقة الإحالةالمادة 32 من القانون رقم 49.00 — madda.ma
الفرع الرابع: التعيين
المادة 8 – المادة 42- المادة 18يتقيد الناسخ أثناء القيام بعمله بأوقات العمل الإدارية.
- المادة 19يمكن نقل الناسخ بقرار لوزير العدل، استجابة لطلبه.
- المادة 20يعفى كل ناسخ عجز عن القيام بعمله بقرار لوزير العدل، ويمكن إرجاعه بناء على طلبه عند زوال سبب الإعفاء، بنفس الطريقة.
- المادة 21يمكن للناسخ تقديم طلب استقالته، ولا يتوقف عن ممارسة عمله إلا بعد قبول هذه الاستقالة بقرار لوزير العدل.
- المادة 22يخضع الناسخ في مزاولة عمله لمراقبة القاضي المكلف بالتوثيق.
- المادة 23تشمل المراقبة المنصوص عليها في المادة 22 أعلاه خاصة ما يلي:
- المادة 24بصرف النظر عن المتابعات الزجرية، يمكن إجراء المتابعات وإصدار العقوبات التأديبية في حق أي ناسخ ارتكب مخالفة لأحكام النصوص التشريعية أو التنظيمية المتعلقة بالمهنة
- المادة 25تتقادم المتابعة التأديبية في حق الناسخ:
- المادة 26لا يحول قبول استقالة الناسخ دون متابعته تأديبيا عن الأفعال التي ارتكبها قبل تقديم الاستقالة.
- المادة 27لا تحول المتابعة التأديبية دون تحريك الدعوى العمومية من طرف النيابة العامة أو المتضررين، زجرا للأفعال التي تكون جنحا أو جنايات.
- المادة 28يحيل القاضي المكلف بالتوثيق الشكايات والأبحاث المتعلقة بالإخلالات المشار إليها في المادة 24 أعلاه، على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية التي يعمل الناسخ بدائرة
- المادة 29يباشر وكيل الملك المتابعة التأديبية ضد الناسخ إذا كان لها ما يبررها.
- المادة 30تختص المحكمة الابتدائية التي يعمل الناسخ بدائرة اختصاصها، بإصدار العقوبات التأديبية ضد كل ناسخ ارتكب أحد الإخلالات المنصوص عليها في المادة 24 أعلاه.
- المادة 31العقوبات التأديبية هي:
- المادة 32تستدعي المحكمة الابتدائية الناسخ بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل أو عن طريق النيابة العامة، قبل خمسة عشر يوما من تاريخ الجلسة، للاستماع إليه حول موضوع ال
- المادة 33يبلغ الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية إلى الناسخ المعني بالأمر، داخل أجل عشرة أيام من تاريخ النطق به.
- المادة 34يحق لكل من الناسخ ووكيل الملك الطعن بالاستئناف في الحكم الصادر بشأن المتابعة التأديبية، داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ.
- المادة 35تـبـت محكمة الاستئناف في غرفة المشورة وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 32.
- المادة 36لا يقبل القرار الاستئنافي الصادر في شأن المتابعة التأديبية إلا الطعن بالنقض، داخل الأجل ووفق المسطرة المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية.
- المادة 37يمكن لوكيل الملك في حالة المتابعة التأديبية أو الزجرية المقامة ضد الناسخ، أن يأمر بإيقافه مؤقتا عن العمل، خلال مدة جريان المسطرة.
- المادة 38يتعين على الناسخ الذي أوقف أو أعفي من مهامه أو صدرت عليه عقوبة العزل أو المنع المؤقت، أن يكف عن مزاولة عمله بمجرد تبليغ الحكم أو القرار إليه.
- المادة 39يتولى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية تنفيذ العقوبة التأديبية الصادرة في حق الناسخ.
- المادة 40يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفصل 381 من مجموعة القانون الجنائي، كل شخص نسب لنفسه علانية من غير حق صفة ناسخ أو انتحلها أو استعمل أي وسيلة ليوهم الغير
- المادة 41يعاقب كل شخص قام بسمسرة الزبناء أو جلبهم بشهر واحد إلى شهرين حبسا وبغرامة من مائتين إلى ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
- المادة 42يستمر في ممارسة مهنة النساخة عند نشر هذا القانون: