مادةmadda
FR

يشار في طليعة النسخة المستخرجة إلى الاسم الشخصي والعائلي لطالبها وتاريخ ومكان ولادته ومحل سكناه ورقم وتاريخ بطاقته الوطنية، أو أية وثيقة تثبت هويته، وإلى الطلب الكتابي المؤشر عليه من طرف القاضي، أو الأمر الصادر عنه.

طريقة الإحالةالمادة 13 من القانون رقم 49.00 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الرابع: التعيين

المادة 8 – المادة 42
  1. المادة 8يعين الناجح في المباراة ناسخا بقرار لوزير العدل.
  2. المادة 10يشطب بقرار لوزير العدل على الناسخ الذي لم يلتحق بمقر عمله المعين فيه ولم يدل بعذر مقبول خلال أجل شهرين ابتداء من تاريخ توصله بقرار تعيينه.
  3. المادة 11يعهد إلى الناسخ تحت مسؤوليته بما يلي:
  4. المادة 12تستخرج نسخ الشهادات المشار إليها في المادة 11 أعلاه، إذا تعلق الأمر بأصحاب الشهادات أو ذوي الحقوق، بناء على طلب كتابي يؤشر عليه القاضي المكلف بالتوثيق.
  5. المادة 13يشار في طليعة النسخة المستخرجة إلى الاسم الشخصي والعائلي لطالبها وتاريخ ومكان ولادته ومحل سكناه ورقم وتاريخ بطاقته الوطنية، أو أية وثيقة تثبت هويته، وإلى الطلب
  6. المادة 14يتعين على الناسخ الذي قام بعملية التضمين أو بعملية النسخ أن يكتب بطرة الشهادة المضمنة بالسجل والنسخة المستخرجة اسمه الكامل، مذيلا بتوقيعه.
  7. المادة 15يتقاضى الناسخ أجرة عن تضمين الشهادات واستخراج نسخها تحدد تعريفتها وكيفية أدائها بمقتضى نص تنظيمي.
  8. المادة 16يقع تضمين شهادات اعتناق الاسلام ومراقبة الأهلة مجانا مطلقا وكذلك شهادات الزواج إذا ثبت عسر المتعاقدين.
  9. المادة 17يحافظ الناسخ تحت مسؤوليته على سجلات التضمين أثناء استعماله لها.
  10. المادة 18يتقيد الناسخ أثناء القيام بعمله بأوقات العمل الإدارية.
  11. المادة 19يمكن نقل الناسخ بقرار لوزير العدل، استجابة لطلبه.
  12. المادة 20يعفى كل ناسخ عجز عن القيام بعمله بقرار لوزير العدل، ويمكن إرجاعه بناء على طلبه عند زوال سبب الإعفاء، بنفس الطريقة.
  13. المادة 21يمكن للناسخ تقديم طلب استقالته، ولا يتوقف عن ممارسة عمله إلا بعد قبول هذه الاستقالة بقرار لوزير العدل.
  14. المادة 22يخضع الناسخ في مزاولة عمله لمراقبة القاضي المكلف بالتوثيق.
  15. المادة 23تشمل المراقبة المنصوص عليها في المادة 22 أعلاه خاصة ما يلي:
  16. المادة 24بصرف النظر عن المتابعات الزجرية، يمكن إجراء المتابعات وإصدار العقوبات التأديبية في حق أي ناسخ ارتكب مخالفة لأحكام النصوص التشريعية أو التنظيمية المتعلقة بالمهنة
  17. المادة 25تتقادم المتابعة التأديبية في حق الناسخ:
  18. المادة 26لا يحول قبول استقالة الناسخ دون متابعته تأديبيا عن الأفعال التي ارتكبها قبل تقديم الاستقالة.
  19. المادة 27لا تحول المتابعة التأديبية دون تحريك الدعوى العمومية من طرف النيابة العامة أو المتضررين، زجرا للأفعال التي تكون جنحا أو جنايات.
  20. المادة 28يحيل القاضي المكلف بالتوثيق الشكايات والأبحاث المتعلقة بالإخلالات المشار إليها في المادة 24 أعلاه، على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية التي يعمل الناسخ بدائرة
  21. المادة 29يباشر وكيل الملك المتابعة التأديبية ضد الناسخ إذا كان لها ما يبررها.
  22. المادة 30تختص المحكمة الابتدائية التي يعمل الناسخ بدائرة اختصاصها، بإصدار العقوبات التأديبية ضد كل ناسخ ارتكب أحد الإخلالات المنصوص عليها في المادة 24 أعلاه.
  23. المادة 31العقوبات التأديبية هي:
  24. المادة 32تستدعي المحكمة الابتدائية الناسخ بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل أو عن طريق النيابة العامة، قبل خمسة عشر يوما من تاريخ الجلسة، للاستماع إليه حول موضوع ال
  25. المادة 33يبلغ الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية إلى الناسخ المعني بالأمر، داخل أجل عشرة أيام من تاريخ النطق به.
فهرس النص كاملا · 41 مادة