الباب الثالث: شركة التوصيةالفصل الأول: شركة التوصية البسيطة
المادة 27
صيغة محينة بتاريخ 22 غشت 2024
ف 1لا يمكن تفويت أنصبة الشركة إلا برضى جميع الشركاء.
ف 2غير أنه يمكن أن يشترط في النظام الأساسي:
- 1-حرية انتقال أنصبة الشركاء الموصين فيما بين الشركاء؛
- 2-إمكانية تفويت أنصبة الشركاء الموصين إلى الأغيار الأجانب عن الشركة برضى جميع الشركاء المتضامنين وبأغلبية الشركاء الموصين من حيث العدد ورأس المال؛
- 3-إمكانية تفويت الشريك المتضامن لجزء من أنصبته لشريك موص أو للغير الأجنبي عن الشركة وفق الشروط المنصوص عليها في البند 2 أعلاه.
النسخ السابقة1
مقارنة مع النص الحالي: كلمات حُذفت · كلمات أُضيفت
من 22 غشت 2024 إلى 22 غشت 2024
[حُذف: ال][أُضيف: لا] يمكن تفويت أنصبة الشركة إلا برضى جميع الشركاء. غير أنه يمكن أن يشترط في النظام الأساسي: 1- حرية انتقال أنصبة الشركاء الموصين فيما بين الشركاء؛ 2- إمكانية تفويت أنصبة الشركاء الموصين إلى الأغيار الأجانب عن الشركة برضى جميع الشركاء المتضامنين وبأغلبية الشركاء الموصين من حيث العدد ورأس المال؛ 3- إمكانية تفويت الشريك المتضامن لجزء من أنصبته لشريك موص أو للغير الأجنبي عن الشركة وفق الشروط المنصوص عليها في البند 2 أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة 27 من القانون رقم 5.96 — madda.ma
الفصل الأول: شركة التوصية البسيطة
المادة 20 – المادة 30- المادة 20شركة التوصية البسيطة تتكون من شركاء متضامنين ومن شركاء موصين.
- المادة 21تطبق الأحكام المتعلقة بشركات التضامن على شركات التوصية البسيطة، مع مراعاة القواعد المنصوص عليها في هذا الفصل.
- المادة 22تعين شركة التوصية البسيطة بتسمية يمكن أن يضاف إليها اسم شريك أو أكثر من الشركاء المتضامنين، ويجب أن تكون مسبوقة أو متبوعة مباشرة بعبارة: "شركة توصية بسيطة".
- المادة 23يجب أن يتضمن النظام الأساسي للشركة، بالاضافة إلى البيانات المشار إليها في المادة 5 ، ما يلي:
- المادة 24تتخذ القرارات وفق الشروط التي يحددها النظام الأساسي، غير أن جمعية لكل الشركاء تنعقد بقوة القانون إذا طلب ذلك شريك متضامن أو ربع الشركاء الموصين من حيث العدد ورأ
- المادة 25لا يمكن للشريك الموصي القيام بأي عمل تسيير ملزم للشركة تجاه الأغيار ولو بناء على توكيل.
- المادة 26للشركاء الموصين حق الاطلاع، في كل حين، بالنسبة للسنوات المحاسبية الثلاث الأخيرة، على الدفاتر والجرد والقوائم التركيبية وتقرير التسيير وتقرير مراقب أو مراقبي الح
- المادة 27لا يمكن تفويت أنصبة الشركة إلا برضى جميع الشركاء.
- المادة 28لا يحق للشركاء تغيير جنسية الشركة.
- المادة 29تستمر الشركة بالرغم من وفاة أحد الشركاء الموصين.
- المادة 30تحل الشركة في حالة التسوية أو التصفية القضائية لأحد الشركاء المتضامنين أو المنع من ممارسة مهنة تجارية أو المس بأهليته ما لم ينص النظام الأساسي على استمرارها أو