مادةmadda
قانون رقم 5.96

القانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم وشركة الأسهم المبسطة والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة

القانون المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم وشركة الأسهم المبسطة والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة

صيغة محينة بتاريخ 22 غشت 2024
التعديلات (7)
  1. ظهير شريف رقم 1.24.43 صادر في 2 صفر 1446 (7 أغسطس 2024) بتنفيذ القانون رقم 45.24 القاضي بتتميم المادة 85 من القانون رقم 5.96 ؛ الجريدة الرسمية عدد 7328 بتاريخ 17 صفر 1446 (22 أغسطس 2024)، ص 5366 ؛
  2. ظهير شريف رقم 1.24.42 صادر في 2 صفر 1446 (7 أغسطس 2024) بتنفيذ القانون رقم 44.24 القاضي بتتميم المادة 71 من القانون رقم 5.96 ؛ الجريدة الرسمية عدد 7328 بتاريخ 17 صفر 1446 (22 أغسطس 2024)، ص 5365 ؛
  3. ظهير شريف رقم 1.21.75 صادر في 3 ذي الحجة 1442 (14 يوليو 2021) بتنفيذ القانون رقم 19.20 ؛ الجريدة الرسمية عدد 7006 بتاريخ 11 ذو الحجة 1442 (22 يوليو 2021)، ص 5671 ؛
  4. ظهير شريف رقم 1.19.79 صادر في 20 من شعبان 1440 (26 أبريل 2019) بتنفيذ القانون رقم 21.19 ؛ الجريدة الرسمية عدد 6773 بتاريخ 23 شعبان 1440 (29 أبريل 2019)، ص 2180 ؛
  5. ظهير شريف رقم 1.11.39 صادر في 29 من جمادى الآخرة 1432 (2 يونيو 2011) بتنفيذ القانون رقم 24.10 ؛ الجريدة الرسمية عدد 5956 بتاريخ 27 رجب 1432 (30 يونيو 2011)، ص 3083 ؛
  6. ظهير شريف رقم 1.06.21 صادر في 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006) بتنفيذ القانون رقم 21.05 ؛ الجريدة الرسمية عدد 5400 بتاريخ فاتح صفر 1427 (2 مارس 2006)، ص 558 ؛
  7. ظهير شريف رقم 1.99.328 صادر في 21 من رمضان 1420 (30 ديسمبر 1999) بتنفيذ القانون رقم 82.99 ؛ الجريدة الرسمية عدد 4756 بتاريخ 21 رمضان 1420 (30 ديسمبر 1999)، ص 3071.
نص الإصدارظهير شريف رقم 1.97.49 صادر في 5 شوال 1417 (13 فبراير 1997) بتنفيذ القانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم وشركة الأسهم المبسطة والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة

الحمد لله وحده الطابع الشريف – بداخله:

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا:

بناء على الدستور ولاسيما الفصل 26 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا القانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية الـمـحـدودة وشـركـة الـمـحـاصـة، الـصـادر عـن مجلس النواب في 27 من شعبان 1417 (7 يناير 1997).

وحرر بالرباط في 5 شوال 1417 (13 فبراير 1997).

وقعه بالعطف:

الوزير الأول، الامضاء: عبد اللطيف الفيلالي.

فهرس النص · 134 مادة

المادة 1

تخضع شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم وشركة الأسهم المبسطة والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة لهذا القانون وللأحكام غير المخالفة له الواردة في الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) المتعلق بقانون الالتزامات والعقود.

تطبق أحكام المواد 2 و 3 و 5 و 8 و 11 و 12 و 27 و 31 و 32 ومن 136 إلى 138 ومن 222 إلى 229 ومن 337 إلى 348 ومن 361 إلى 372 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة على الشركات موضوع هذا القانون فيما إذا كانت متلائمة والأحكام الخاصة بها.

تخضع شركة الأسهم المبسطة لأحكام القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة فيما إذا كانت متلائمة والأحكام الخاصة بها، باستثناء المواد 6 و 24 و 36 و 39 و 40 والمواد من 43 إلى 67 المكررة مرتين والمواد 69 و 70 و 71 و 73 و 74 و 74 المكررة والباب الثاني من القسم الثالث والمواد من 106 إلى 118 والمواد 122 و 123 و 127 و 129 و 131 و 131 المكررة و 134 و 142 و 145 و 146 والمواد من 148 إلى 152 والمواد 216 و 257 و 258 و 260 من نفس القانون.

المادة 2

تعتبر الشركات موضوع الأبواب الثاني والثالث والثالث المكرر والرابع من هذا القانون شركات تجارية بحسب شكلها وكيفما كان غرضها. ولا تكتسب الشخصية المعنوية إلا من تاريخ تقييدها في السجل التجاري. ولا يترتب عن التحويل القانوني للشركة إلى شكل آخر، إنشاء شخص معنوي جديد. ويسري نفس الحكم في حالة التمديد.

تعد شركة المحاصة شركة تجارية إذا كان غرضها تجاريا.

المادة 3

شركة التضامن هي الشركة التي يكون فيها لكل الشركاء صفة تاجر، ويسألون بصفة غير محدودة وعلى وجه التضامن عن ديون الشركة.

لا يمكن لدائني الشركة المطالبة بأداء ديونها في مواجهة أحد الشركاء إلا بعد إنذار الشركة بإجراء غير قضائي يبقى دون جدوى. ويعتبر الانذار بدون جدوى، إذا لم تؤد الشركة ديونها أو تؤسس ضمانات داخل الثمانية أيام الموالية للانذار. ويمكن أن يمدد هذا الأجل مرة واحدة ولنفس المدة بأمر من رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات.

المادة 4