مادةmadda
FR

ف 1يجب أن يتضمن النظام الأساسي تقييما لكل حصة عينية، ويتم ذلك استنادا إلى تقرير، ملحق بهذا النظام، يعده مراقب للحصص تحت مسؤوليته يعين بإجماع الشركاء المرتقبين من بين الأشخاص المخول لهم ممارسة مهام مراقبي الحسابات وإلا فبمقتضى أمر صادر عن رئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات بطلب من الشريك المرتقب الأكثر حرصا.

ف 2غير أنه يمكن للشركاء المرتقبين أن يقرروا بالاجماع أن اللجوء لمراقبي الحصص ليس الزاميا حينما لا تتجاوز قيمة أية حصة عينية مبلغ مائة ألف درهم ولا تكون القيمة الاجمالية لمجموع الحصص العينية غير الخاضعة لتقييم مراقبي الحصص أكثر من نصف رأس المال.

ف 3في حالة إنشاء الشركة من طرف شخص واحد فإن مراقب الحصص يعين من طرف الشريك الوحيد. غير أن اللجوء إلى المراقب المذكور لا يكون إلزاميا عند توفر الشروط المذكورة في الفقرة السابقة.

ف 4إذا لم يوجد مراقب للحصص أو إذا كانت القيمة المقررة تختلف عن تلك المقترحة من طرف مراقب الحصص، فإن الشركاء يسألون بالتضامن طيلة خمس سنوات تجاه الأغيار بشأن القيمة المحددة للحصص العينية عند إنشاء الشركة.

طريقة الإحالةالمادة 53 من القانون رقم 5.96 — madda.ma

الفصل الثاني: التأسيس

المادة 50 – المادة 53
  1. المادة 50يجب على كافة الشركاء أن ينضموا إلى العقد التأسيسي للشركة إما شخصيا أو بواسطة وكيل يتوفر على وكالة خاصة.
  2. المادة 51يجب أن يكتتب الشركاء في كل الأنصبة، وأن يدفعوا مجموع مبالغها إذا كانت تمثل حصصا عينية. ويجب أن تدفع نسبة الربع على الأقل من مجموع مبالغ الأنصبة الممثلة للحصص ال
  3. المادة 52يتم سحب الأموال الناتجة عن دفع الأنصبة من طرف وكيل الشركة مقابل تسليم شهادة تثبت تقييد الشركة في السجل التجاري. يمكن تسليم هذه الشهادة بطريقة إلكترونية وفق الشر
  4. المادة 53يجب أن يتضمن النظام الأساسي تقييما لكل حصة عينية، ويتم ذلك استنادا إلى تقرير، ملحق بهذا النظام، يعده مراقب للحصص تحت مسؤوليته يعين بإجماع الشركاء المرتقبين من ب
فهرس النص كاملا · 134 مادة