المادة 43- 1
ف 1تؤسس شركة الأسهم المبسطة (ش. أ. م) بين واحد أو أكثر من الأشخاص الذين لا يتحملون أية خسارة إلا في حدود حصصهم من الأسهم.
ف 2إذا كانت الشركة لا تتضمن إلا شخصا واحدا، تسمى في هذه الحالة بشركة الأسهم المبسطة ذات الشريك الوحيد (ش. أ. م. ش. و.(.
ف 3يمارس الشريك الوحيد نفس الصلاحيات المخولة للشركاء عندما تنص أحكام هذا الباب على اتخاذ القرارات بصفة جماعية.
ف 4المادة 2-43. - يمكن لشركة من أي شكل من الأشكال أن تتحول، بإجماع مساهميها أو شركائها، إلى شركة أسهم مبسطة مع مراعاة مقتضيات هذا الباب.
ف 5المادة 3-43. - لا يمكن لشركة الأسهم المبسطة دعوة الجمهور إلى الاكتتاب.
ف 6المادة 4-43. - يحدد النظام الاساسي لشركة الأسهم المبسطة بحرية تنظيم الشركة وسيرها، مع مراعاة الأحكام الواردة في المواد أدناه.
ف 7عند تأسيس شركة الأسهم المبسطة، يتم التوقيع على نظامها الاساسي من قبل جميع الشركاء.
ف 8المادة 5-43. - يحدد مبلغ رأسمال الشركة بحرية في نظامها الأساسي.
ف 9يقسم رأسمال شركة الأسهم المبسطة إلى أسهم قابلة للتداول ممثلة لحصص نقدية أو عينية.
ف 10غير أنه يمكن لشركة الأسهم المبسطة إصدار أسهم غير قابلة للتداول ممثلة لحصة صناعية.
ف 11يحدد النظام الأساسي كيفيات الاكتتاب وتوزيع الأسهم.
ف 12يجب أن تحرر، عند الاكتتاب، الأسهم الممثلة للحصص النقدية بما لا يقل عن ربع قيمتها الإسمية.
ف 13يتم تحرير الباقي من قيمة الأسهم دفعة واحدة أو على دفعات داخل أجل لا يتجاوز ثلاث سنوات ابتداء من تقييد الشركة في السجل التجاري، وإلا جاز لكل ذي مصلحة أن يتقدم بطلب إلى رئيس المحكمة المختصة بصفته قاضيا للمستعجلات لإصدار الأمر إلى الشركة تحت طائلة غرامة تهديدية بالدعوة لدفع الأموال غير المحررة.
ف 14تحرر الأسهم الممثلة للحصص العينية كاملة عند إصدارها.
ف 15المادة 6-43. - يمكن أن ينص النظام الأساسي على عدم قابلية الأسهم للتداول لمدة لا تتجاوز عشر سنوات.
ف 16يمكن أن يخضع النظام الأساسي كل تفويت للأسهم إلى الترخيص المسبق للشركة.
ف 17يعتبر باطلا كل تفويت يتم خرقا لأحكام النظام الأساسي.
ف 18المادة 7-43. - يتم تسيير شركة الأسهم المبسطة من طرف شخص واحد أو أكثر من الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين مع مراعاة الأحكام الواردة أدناه وكذا النظام الأساسي الذي يحدد الشروط التي يتم وفقها تسيير الشركة.
ف 19المادة 8-43. - تمثل شركة الأسهم المبسطة اتجاه الأغيار بواسطة رئيس يتم تعيينه وفق الشروط المحددة في النظام الأساسي.
ف 20يتمتع الرئيس بأوسع السلط وفي جميع الظروف للتصرف باسم الشركة في حدود غرضها.
ف 21تلتزم الشركة في علاقاتها مع الأغيار بتصرفات الرئيس ولو لم تكن لها صلة بغرض الشركة، إلا إذا أقامت الدليل على أن الأغيار كانوا على علم بتجاوز التصرف لهذا الغرض أو لم يكونوا ليجهلوه باعتبار الظروف المحيطة بالتصرف. ولا يعتبر مجرد نشر النظام الأساسي كافيا لإقامة هذا الدليل.
ف 22لا يمكن الاحتجاج ضد الأغيار بمقتضيات النظام الأساسي التي تحد من سلط الرئيس.
ف 23تحدد في النظام الأساسي سلط الرئيس وسلط باقي المسيرين، عند الاقتضاء، فيما يخص علاقتهم مع الشركاء.
ف 24في الحالة التي يتم فيها تطبيق القواعد المتعلقة بشركات المساهمة، تخول للرئيس أو المسيرين المعينين طبقا للنظام الأساسي كل سلط الإدارة والتدبير والتسيير.
ف 25تطبق القواعد المحددة لمسؤولية أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير الواردة في القانون المشار إليه أعلاه رقم 17.95 على رئيس ومسيري شركات الأسهم المبسطة.
ف 26المادة 9-43. - إذا تم تعيين شخص اعتباري كرئيس أو مسير لشركة أسهم مبسطة، فإن مسيري هذا الشخص الاعتباري يخضعون لنفس الشروط والالتزامات ويتحملون نفس المسؤوليات المدنية والجنائية كما لو كانوا رؤساء أو مسيرين باسمهم الخاص، دون المساس بالمسؤولية التضامنية للشخص الاعتباري الذي يسيرونه.
ف 27المادة 10-43. - تستمر شركة الأسهم المبسطة في حالة امتلاك جميع أسهمها من لدن شخص واحد.
ف 28وتغير في هذه الحالة تسمية الشركة طبقا لأحكام المادة 1-43 أعلاه.
ف 29المادة 11-43. - يمكن للشركاء أن يعينوا بالأغلبية مراقبا أو أكثر للحسابات.
ف 30غير أن الشركات التي يتجاوز رقم معاملاتها عند اختتام السنة المالية مبلغا يحدد بنص تنظيمي، ملزمة بتعيين مراقب للحسابات على الأقل.
ف 31يمكن كذلك لأي شريك، حتى ولو لم يتم بلوغ مستوى رقم معاملات الشركة المذكور في الفقرة السابقة، أن يطلب، من رئيس المحكمة المختصة بصفته قاضيا للمستعجلات، تعيين مراقب أو أكثر للحسابات.
ف 32يقدم مراقب الحسابات، حسب الحالة، إلى الشركاء تقريرا بشأن الاتفاقات المبرمة مباشرة أو عن طريق شخص وسيط بين الشركة ورئيسها أو مسيريها، ويبت الشركاء بناء على هذا التقرير.
ف 33غير أن الاتفاقات التي لم تتم المصادقة عليها تنتج آثارها رغم ذلك، شريطة أن يتحمل الشخص المعني، وعند الاقتضاء، الرئيس وباقي المسيرين آثارها الضارة بالشركة.
ف 34لا تطبق أحكام الفقرتين 4 و 5 من هذه المادة على الاتفاقات المتعلقة بالعمليات المعتادة والمبرمة وفق شروط عادية.
ف 35المادة 12-43. - يجب أن تدرج تسمية الشركة على النحو المنصوص عليه في المادة 1-43 أعلاه وكذا مبلغ رأسمالها ومقرها الاجتماعي ورقم تقييدها في السجل التجاري في المحررات والرسائل والفاتورات والإعلانات والمنشورات وغيرها من الوثائق الصادرة عن الشركة والموجهة إلى الأغيار.
ف 36المادة 13-43. - تسري أحكام المواد من 375 إلى 384 والمادة 386 والمواد من 395 إلى 399 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 17.95 على شركات الأسهم المبسطة.
ف 37تطبق على رئيس ومسيري شركات الأسهم المبسطة، العقوبات المقررة لأعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير في شركات المساهمة.
ف 38تطبق أحكام المادتين 404 و 405 من القانون السالف الذكر رقم 17.95 ، على مراقبي حسابات شركات الأسهم المبسطة.
طريقة الإحالةالمادة 43- 1 من القانون رقم 5.96 — madda.ma
الباب الثالث المكرر: شركة الأسهم المبسطة
المادة 43- 1 – المادة 43- 14- المادة 43- 1تؤسس شركة الأسهم المبسطة (ش. أ. م) بين واحد أو أكثر من الأشخاص الذين لا يتحملون أية خسارة إلا في حدود حصصهم من الأسهم.
- المادة 43- 14يعاقب بغرامة من 2.000 إلى 10.000 درهم رئيس شركة الأسهم المبسطة الذي أغفل الإشارة في المحررات والوثائق الصادرة عن الشركة والموجهة للأغيار إلى تسمية الشركة مسبوقة